Skip to main content
  • الفصل العاشر: أحكام ختامية

    • المادة الرابعة والثلاثون

      1- يحظر على أي شخص حصل على أي معلومة -أثناء تطبيق أحكام النظام أو بسبب قيامه بأي عمل يتعلق به- إفشاء تلك المعلومة أو الإفادة عنها بأي طريقة، ويستمر الحظر حتى بعد انتهاء إجراءات المعالجة أو علاقته بالعمل.
       
      2- لا يشمل الحظر -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- تبادل المعلومات بين موظفي الجهة المختصة، أو بين المشترين المحتملين، أو بين المستشارين المهنيين الذين تعينهم الجهة المختصة أو توافق على تعيينهم، أو تبادلها مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، أو الجهات المختصة بإجراءات المعالجة خارج المملكة، بشرط أن يتم هذا التبادل في إطار اتخاذ إجراءات المعالجة وتطبيق أحكام النظام.
       
      3- للجهة المختصة أن تأذن بإفشاء المعلومات وتبادلها، للأشخاص المحظور عليهم ذلك؛ في أي من الحالات التي يتطلبها تنفيذ إجراءات المعالجة، أو ضمان الاستقرار المالي في المملكة، أو في دولة أخرى، على أن يكون إفشاء المعلومات وتبادلها خاضعين لمتطلبات المحافظة على السرية التامة لتلك المعلومات، وفي الحدود التي تستلزمها تلك الحالات.
       
      4- تعاقب الجهة المختصة من يخالف حكم هذه المادة بغرامة لا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال. ولمن صدرت العقوبة في حقه، التظلم منها وفق حكم الفقرة (5) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.
       
    • المادة الخامسة والثلاثون

      لا يكون منسوبو الجهة المختصة، أو أي شخص تستعين به الجهة المختصة، عرضة للمساءلة عمّا قام به أو يقوم به من إجراءات المعالجة إلا عند إساءة التصرف عمدًا، أو الإهمال الجسيم، أو سوء النية.

    • المادة السادسة والثلاثون

      دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو القرارات والقواعد الصادرة تطبيقاً له. وتحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتهم وقواعد عملهم.

    • المادة السابعة والثلاثون

      يعد البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية اللوائح التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

    • المادة الثامنة والثلاثون

      يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.