الفصل الثامن: صناديق المعالجة
المادة الحادية والثلاثون
للجهة المختصة إنشاء صناديق لتمويل إجراءات المعالجة وتغطية تكاليفها بمساهمات تقدمها المنشآت المالية المهمة. وتُنظَّم تلك الصناديق -بما في ذلك أغراضها، وطريقة تقديم المساهمات الأولية والمساهمات اللاحقة ومقدارهما، وكيفية تحصيل هذه المساهمة، وقواعد وطريقة صرفها، وتقديم التقارير في شأنها- بقواعد تعتمد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح الجهة المختصة.