الفصل السابع: إجراءات المعالجة العابرة للحدود
المادة الثامنة والعشرون
1- للجهة المختصة إبرام اتفاقيات دولية مع الجهات المختصة خارج المملكة، في شأن وضع خطط المعالجة العابرة للحدود واتخاذ إجراءاتها وفقًا للإجراءات النظامية.
2- إذا تطلب إجراء المعالجة اتخاذ إجراءات في حق أصول أو التزامات تخضع لأنظمة دولة أجنبية، فللجهة المختصة إلزام الشخص المعني بأي مما يأتي:
أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام البيع أو النقل.
ب- حفظ الأصول ذات العلاقة لمصلحة المنقول إليه أو المنشأة الانتقالية أو منشأة إدارة الأصول، إلى حين إتمام إجراءات البيع أو النقل إليهم وفق الطريقة التي تحددها الجهة المختصة.
ج- الوفاء بالالتزامات ذات الصلة نيابةً عن المنقول إليه أو المنشأة الانتقالية أو منشأة إدارة الأصول، إلى حين إتمام إجراءات البيع أو النقل وفق الطريقة التي تحددها الجهة المختصة.
وللجهة المختصة إلزام المنشأة المالية المهمة محل المعالجة بتحمل تكاليف إجراءات البيع أو النقل.
المادة التاسعة والعشرون
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفًا فيها، للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة تجاه أي فرع أجنبي لمنشأة مالية أجنبية حتى لو لم تتخذ الجهة الرقابية الأجنبية ذات الصلة أي إجراء معالجة للمنشأة التابع لها ذلك الفرع.
المادة الثلاثون
1- يلتزم الفرع الأجنبي بإبلاغ الجهة المختصة عند خضوع المنشأة المالية التي هو تابع لها لإجراءات المعالجة.
2- دون إخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها، للجهة المختصة -عند علمها بخضوع الفرع الأجنبي لإجراءات المعالجة- القبول أو الرفض (الكلي أو الجزئي) لهذه الإجراءات؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف النظام.
3- لا يخل الاعتراف بإجراءات المعالجة التي تتخذها الجهة المختصة الأجنبية على الفرع الأجنبي؛ بأحكام نظام الإفلاس في الحالات التي تنطبق فيها تلك الأحكام.
4- دون إخلال بمبدأ المعاملة بالمثل، للجهة المختصة التعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأجنبية لمراعاة أثر ممارسة إجراءات المعالجة في الدول التي تخضع لتنظيمها المنشآت المالية المهمة الأجنبية.