Skip to main content
  • الفصل السادس: صلاحيات الجهة المختصة

    • المادة الرابعة والعشرون

      يكون للجهة المختصة في سبيل اتخاذ إجراءات المعالجة، الصلاحيات اللازمة؛ بما في ذلك ما يأتي: 
       
      1- أن تطلب من أي شخص تقديم أي معلومة أو مستند لهما صلة لتطبيق أحكام النظام.
       
      2- ممارسة جميع صلاحيات الملاك وإدارة المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، بما في ذلك: عزل إدارة هذه المنشأة، وتعيين إدارة بديلة، واتخاذ ما يلزم لرفع دعوى المسؤولية على إدارتها.
       
      3- بيع ونقل أي من أدوات رأس مال المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو أوراقها المالية، وإلزام أي جهة أو شخص بتعديل السجلات ذات الصلة.
       
      4- تخفيض القيمة الاسمية لأدوات رأس المال الصادرة من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة بما لا يخالف أحكام تحديد القيمة الاسمية الواردة في نظام الشركات.
       
      5- إلزام المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو شركتها القابضة بإصدار أدوات رأس المال.
       
      6- تعديل تاريخ استحقاق التزامات المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو تعديل مقدارها، ما عدا الالتزامات المضمونة.
       
      7- إغلاق المراكز المالية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وإنهاء عقودها المالية، وعقود المشتقات. وتحدد اللوائح التنفيذية المراكز والعقود المنصوص عليها في هذه الفقرة.
       
      8- طلب تعليق تداول أي ورقة مالية أو إلغاء إدراجها، أو طلب إعادة إدراج وتداول أدوات دين بعد تخفيض قيمتها.
       
      9- تعليق الحق في الإنهاء أو التعجيل لأي التزام تكون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيه، بما في ذلك الالتزامات التي بيعت أو نقلت إلى المنقول إليه أو المنشأة الانتقالية، على ألا يتجاوز تعليق الحق في الالتزامات المضمونة مدة (يومي) عمل. وتستثنى من التعليق: الالتزامات المضمونة الناشئة من المشاركة في نظم التسوية.
       
      10- إلزام أي طرف بالاستمرار في تنفيذ العقود التي تكون المنشأة التابعة للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيها، متى كانت التزامات المنشأة التابعة في تلك العقود مضمونة، أو مدعومة من المنشأة المالية المهمة، بصرف النظر عن أي حق تعاقدي في الفسخ، أو التصفية، أو التعجيل.
       
    • المادة الخامسة والعشرون

      1-تتخذ الجهة المختصة إجراءات المعالجة وفق ما ورد في النظام ودون حاجة إلى استيفاء أي متطلبات نظامية أو إجرائية أو غير ذلك من متطلبات.
       
      2-للجهة المختصة تعيين شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أمينًا لإجراءات المعالجة -وفقًا للمعايير التي تحددها- وإحلاله محل إدارة المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وتحديد مكافآته ومصدرها، ولها أيضًا منحه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المنشأة. ويلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة، ولا يكون مسؤولًا عن الأضرار الناتجة من تصرفاته بصفته أميناً ما لم يكن سيئ النية، أو كانت الأضرار ناتجة من إساءة التصرف عمدًا، أو الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.
       
    • المادة السادسة والعشرون

      للجهة المختصة تحديد طريقة تنفيذ عقود التمويل الجديدة التي تبرمها المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ويشمل ذلك تحديد طريقة تنفيذ ما يأتي: 
       
      1- الالتزام بالسداد أو بالتسليم، أو الالتزام بالتسلم أو بقبول السداد.
       
      2- الإنهاء أو التعجيل.
       
      3- المقاصة أو سداد التسوية المتفق عليها.
       
      4- تحديد حالات إلغاء أي من المعاملات الصورية أو الاحتيالية التي تسبق اضطراب المنشأة المالية المهمة.
       
      5- التنفيذ على الضمانات.
       
    • المادة السابعة والعشرون

      1- لا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي للمنشأة المالية المهمة إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. ويتعين على الجهة المختصة قبول الطلب أو رفضه، خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة بناءً على تقديرها.
       
      2- يعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون صدور قرار من الجهة المختصة في حكم الموافقة.
       
      3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، إذا رفضت الجهة المختصة افتتاح إجراءات الإفلاس للمنشأة المالية المهمة، فعليها البدء في اتخاذ إجراءات المعالجة في حال تحقق الشروط الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
       
      4- إذا كان مفتتحًا للمنشأة المالية المهمة أي من إجراءات الإفلاس ورأت الجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة، فعلى الجهة المختصة تقديم طلب لإنهاء إجراء الإفلاس المفتتح، والحصول على حكم نهائي بذلك قبل البدء في اتخاذ إجراءات المعالجة.
       
      5- يُعلق أي إجراء قضائي تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ولا يُستكمل إلا بعد انتهاء إجراءات معالجتها، أو الحصول على موافقة الجهة المختصة.