إجراء تعديل الحقوق
المادة التاسعة عشرة
1- للجهة المختصة اتخاذ إجراء تعديل الحقوق للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وذلك بتعديل حقوق دائنيها وحملة أدوات رأس مالها بالقدر اللازم الذي يمكن هذه المنشأة من استعادة وضعها، والوفاء بالمتطلبات النظامية.
2- للجهة المختصة أن تعدل حقوق الدائنين وحملة أدوات رأس المال في المنشأة المالية المهمة محل المعالجة قبل بيع أي من أسهمها، أو حصصها، أو أصولها، أو التزاماتها، أو نقل أي منها؛ إلى المنشأة الانتقالية، أو المنقول إليه، أو منشأة إدارة الأصول.
3- على الجهة المختصة عند تحويل ديون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة إلى أدوات رأس مال؛ أن تراعي أولوية الديون في معدلات التحويل التي تستخدمها. وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لذلك.
4- لا يستحق حامل أداة رأس المال – التي تقَرَّر تخفيضها – أي مبلغ أو تعويض، ما لم يكن ذلك المبلغ أو التعويض قد حل قبل نفاذ التخفيض.
5- تنظم اللوائح التنفيذية آلية التعامل مع المشتقات التي تكون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيها.
المادة العشرون
لا يحق للجهة المختصة تعديل أي من الحقوق والالتزامات الآتية:
1- الودائع وفق ما تحدده الجهة المختصة.
2- بوالص التأمين.
3- الالتزامات المضمونة، ما عدا ما زاد من قيمة الضمان على قيمة الالتزام.
4- أصول العملاء وأموالهم وفق ما تحدده الجهة المختصة.
5- الأمانات.
6- أي التزام تبقى على استحقاقه مدة تقل عن (سبعة) أيام، ما عدا الالتزام المستحق لمنشأة ضمن المجموعة المالية نفسها.
7- أي التزام مستحق نتيجة المشاركة في نظم التسوية.
8- مستحقات عاملي المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ما عدا المكافآت المرتبطة بالأداء.
9- الالتزامات الناشئة من توريد سلع وخدمات مهمة لأعمال المنشأة المالية محل المعالجة المهمة اليومية، ومن ذلك: الخدمات الإلكترونية، وفواتير المرافق، والإيجار، وخدمات الصيانة، ونحوها، ما عدا الالتزامات المستحقة لمنشآت ضمن المجموعة المالية نفسها.
10- مستحقات الزكاة والتأمينات الاجتماعية.
11- مستحقات صناديق المعالجة.
12- الحقوق والالتزامات التي ترى الجهة المختصة -أثناء تطبيق إجراء تعديل الحقوق- أهمية استثنائها كليًّا أو جزئيًّا من التعديل؛ لتحقيق الاستقرار المالي، أو لضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو للمحافظة على قيمة هذه الالتزامات؛ في حال كان تعديلها سيؤثر في حقوق دائنين آخرين تأثيرًا أكبر مما لو استبعدت من التعديل.
المادة الحادية والعشرون
1- على المنشأة المالية المهمة -التي يُتخذ في شأنها إجراء تعديل الحقوق- أن تقدم إلى الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يومًا من انتهاء الإجراء، خطة عمل تتضمن الآتي:
أ- تشخيص مفصل للعوامل التي أدت إلى اضطرابها.
ب- وصف للإجراءات التي ستتخذها لاستعادة وضعها على المدى الطويل.
ج- إطار زمني لتنفيذ تلك الإجراءات.
2- على الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يومًا من تقديم الخطة، أن تصدر قرارها إما بالموافقة أو بتزويد المنشأة المالية المهمة بالتعديلات المطلوبة. وعلى المنشأة المالية المهمة تعديل الخطة وإعادة تقديمها للجهة المختصة خلال (أربعة عشر) يومًا.
3- على المنشأة المالية المهمة تقديم تقارير (نصف) سنوية، أو عند طلب الجهة المختصة في شأن ما تم لتنفيذ الخطة.
4- للجهة المختصة أن تضمّن اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية لإعداد خطة العمل.