الباب الأول التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى
مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
النظام: نظام الإيجار التمويلي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
العقد: عقد الإيجار التمويلي.
المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي، ويشمل ذلك البنوك التجارية.
المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقاً لأحكام النظام.
شركة تسجيل العقود: الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي.
التسنيد: إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية
مراعاة لما ورد في المادة الثانية من النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، والأنظمة المرعية الأخرى، يكون نشاط الإيجار التمويلي نشاطاً احترافياً بعد توافر الآتي:
1- أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره للغير إيجاراً تمويلياً. 2- أن يزيد حجم نشاط الإيجار التمويلي على الحد الذي يقرره البنك المركزي.