Skip to main content
  • إجراء بيع المنشأة المالية المهمة

    • المادة السادسة عشرة

      1-    للجهة المختصة بيع أسهم أو حصص المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو بيع أصولها، أو التزاماتها، أو جزء منها وفق أسس تجارية، سواء تم البيع على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لإجراءات البيع.
       
      2- لا يتطلب البيع - المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- موافقة ملاك المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو دائنيها، أو أي طرف آخر ذي علاقة عدا المنقول إليه.
       
      3- يخضع البيع - المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- للأحكام الآتية:
       
       أ- يعد المنقول إليه خلفًا للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة في حدود ما آل إليه، ويمارس جميع الحقوق المتصلة بالأصول والالتزامات المنقولة إليه.
       
       ب- لا يكون لملاك المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو دائنيها، أو أي طرف آخر يتعامل معها لم تنقل أسهمه، أو حصصه، أو أصوله؛ أي حق في الأسهم، أو الحصص، أو ا لأصول، أو الالتزامات المنقولة.
       
       ج- يكون ثَمن أدوات رأس المال التي بيعت للملاك، ويكون ثَمن بيع الأصول والالتزامات للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة.
       
      4- يجب أن يكون المنقول إليه حائزًا على الترخيص اللازم لممارسة النشاط المنقول إليه، أو أن يكون في المراحل النهائية من الحصول على الترخيص.