الأحكام العامة
المادة العاشرة
1- يشترط لاتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة تحقق الشروط الآتية:
أ- أن تضطرب المنشأة المالية المهمة، أو أن يكون من المرجح اضطرابها، بشكل يؤثر في استمرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ب- صعوبة وفاء المنشأة المالية المهمة بالتزاماتها المؤثرة في استمرارها في التوقيت المناسب دون اتخاذ إجراءات المعالجة.
ج- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة محققًا لأحد أهداف النظام.
د- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة أفضل من تصفيتها.
2- لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل اضطراب المنشأة المالية المهمة المؤثر في استمرارها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ما يأتي:
أ- عدم وجود الموارد المالية والإدارية اللازمة لتحقيق متطلبات الكفاية المالية أو السيولة أو إدارة المخاطر أو إدارة المنشأة بشكل عام، وتحقيق الالتزامات المستمرة للترخيص بما يسوّغ سحبه في حال فقدها.
ب- انخفاض قيمة الأصول عن قيمة الخصوم أو توقع انخفاضها في المستقبل القريب.
ج- عدم قدرتها على دفع ديونها عند حلولها، أو توقع حدوث ذلك.
د- حاجتها إلى الدعم الحكومي الاستثنائي.
المادة الحادية عشرة
1- على إدارة المنشأة المالية المهمة إشعار الجهة المختصة عند اضطراب أوضاعها أو ترجح اضطرابها.
2- دون إخلال باتفاقيات الدعم بين أعضاء المجموعة المالية، لا يجوز منح المنشأة المالية المهمة دعمًا من أي عضو آخر في مجموعتها المالية إذا كان من المرجح اضطراب هذه المنشأة، إلا وفق الآتي:
أ- أن يكون حصول المنشأة المالية المهمة على الدعم حائلًا دون اضطرابها.
ب- ألا يؤثر هذا الدعم سلبًا على وضع المنشأة المالية مقدمة الدعم، ولا على المجموعة المالية كلها.
ج- الحصول على موافقة الجهة المختصة المشرفة على نشاط المنشأة المالية مقدمة الدعم.
د- أن يكون الدعم المقدم للمنشأة المالية على شكل قروض أو ضمان للقروض، أو منحها أصولًا؛ لاستخدامها ضمانات.
هـ- أن يتخذ قرار تقديم الدعم من إدارة المنشأة المقدمة للدعم، ومن إدارة المنشأة المالية المهمة المقدم إليها.
و- أن يكون هذا الدعم وفق اتفاقية يوافق عليها ملاك المنشأة مقدمة الدعم الذين لهم حق التصويت.
المادة الثانية عشرة
1- على الجهة المختصة قبل اتخاذ قرار إخضاع منشأة مالية مهمة لإجراءات المعالجة، أن تجري تقييمًا أوليًّا سواء بنفسها، أو بالاستعانة بمقيم معتمد.
2- للجهة المختصة في حال عدم وجود مخاطر على استقرار القطاع المالي من اضطراب المنشأة المالية المهمة، أن تطلب من الجهات المعنية البدء في إجراءات الإفلاس لها.
3- إذا قررت الجهة المختصة إخضاع المنشأة المالية المهمة لإجراءات المعالجة، فعليها قبل البدء اتخاذ ما يلزم لتقييم أصولها والتزاماتها من قبل مقيم معتمد. وإذا تعذر تعيين المقيم في الوقت المناسب تقوم الجهة المختصة بالتقييم.
4- يهدف التقييم -المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة- إلى الآتي:
أ- التأكد من تحقق شروط اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
ب- تحديد إجراءات المعالجة الأنسب.
ج- تحديد أدوات رأس المال والديون التي ستخفض، أو تلغى، أو تحول، عند اتخاذ إجراء تعديل الحقوق.
د- تحديد الأصول والالتزامات وأدوات رأس المال التي ستباع، وتحديد قيمتها عند استخدام إجراء بيع المنشأة المالية المهمة أو المنشأة الانتقالية.
5- تصدر الجهة المختصة - بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين- قواعد للتقييمات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة والفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
المادة الثالثة عشرة
1- للجهة المختصة اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات المعالجة الآتية تجاه أي منشأة مالية مهمة وشركتها القابضة، أو المنشأة المالية التابعة لها عند تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وهذه الإجراءات هي:
أ- بيع المنشأة المالية المهمة.
ب- تأسيس منشأة انتقالية.
ج- فصل أصول المنشأة المالية المهمة.
د- تعديل الحقوق في المنشأة المالية المهمة.
2- للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على الشركة القابضة أو المنشأة التابعة التي لم تنطبق عليها شروط اتخاذ إجراءات المعالجة في الحالات الضرورية لإتمام معالجة المنشأة المالية المهمة.
المادة الرابعة عشرة
1- إذا قررت الجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة، فعليها قبل البدء في الإجراءات إعداد خطة عمل يعتمدها محافظ البنك المركزي السعودي أو مجلس هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- لتنفيذ خطة المعالجة.
2- ما عدا الحالات العاجلة، إذا طرأ ما يستوجب تعديل خطة العمل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو جزء منها؛ فعلى الجهة المختصة الحصول على موافقة المحافظ أو مجلس الهيئة وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- للجهة المختصة - وفق تقديرها - تضمين خطة العمل - المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- إجراءات أخرى غير الواردة في خطة المعالجة إذا كانت لازمة لتحقيق أهداف النظام وبما يتفق مع أحكامه ومبادئه.
المادة الخامسة عشرة
تراعي الجهة المختصة -عند اتخاذها لإجراءات المعالجة- المبادئ الآتية:
1- تحميل ملاك المنشأة المالية المهمة محل المعالجة الخسائر الواقعة عليها، يليهم دائنو المنشأة، مع مراعاة ترتيب أولوية ديونهم المقررة نظامًا وتعاقدًا.
2- معاملة دائني المنشأة المالية المهمة محل المعالجة بشكل عادل يضمن عدم حصول أي منهم على قيمة تقل عما كان سيحصل عليه لو صفيت المنشأة المالية المهمة وقت البدء في اتخاذ إجراءات المعالجة.
3- تقليل الآثار السلبية -المحتملة من إجراءات المعالجة- على المنشآت المالية الأخرى ضمن المجموعة المالية أو القطاع المالي.
4- تجنب الانخفاض غير الضروري لقيمة الأصول، وتقليل تكاليف إجراءات المعالجة؛ وذلك بقدر الإمكان.