الفصل الرابع: إجراءات المعالجة
الأحكام العامة
المادة العاشرة
1- يشترط لاتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة تحقق الشروط الآتية:
أ- أن تضطرب المنشأة المالية المهمة، أو أن يكون من المرجح اضطرابها، بشكل يؤثر في استمرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ب- صعوبة وفاء المنشأة المالية المهمة بالتزاماتها المؤثرة في استمرارها في التوقيت المناسب دون اتخاذ إجراءات المعالجة.
ج- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة محققًا لأحد أهداف النظام.
د- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة أفضل من تصفيتها.
2- لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل اضطراب المنشأة المالية المهمة المؤثر في استمرارها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ما يأتي:
أ- عدم وجود الموارد المالية والإدارية اللازمة لتحقيق متطلبات الكفاية المالية أو السيولة أو إدارة المخاطر أو إدارة المنشأة بشكل عام، وتحقيق الالتزامات المستمرة للترخيص بما يسوّغ سحبه في حال فقدها.
ب- انخفاض قيمة الأصول عن قيمة الخصوم أو توقع انخفاضها في المستقبل القريب.
ج- عدم قدرتها على دفع ديونها عند حلولها، أو توقع حدوث ذلك.
د- حاجتها إلى الدعم الحكومي الاستثنائي.
المادة الحادية عشرة
1- على إدارة المنشأة المالية المهمة إشعار الجهة المختصة عند اضطراب أوضاعها أو ترجح اضطرابها.
2- دون إخلال باتفاقيات الدعم بين أعضاء المجموعة المالية، لا يجوز منح المنشأة المالية المهمة دعمًا من أي عضو آخر في مجموعتها المالية إذا كان من المرجح اضطراب هذه المنشأة، إلا وفق الآتي:
أ- أن يكون حصول المنشأة المالية المهمة على الدعم حائلًا دون اضطرابها.
ب- ألا يؤثر هذا الدعم سلبًا على وضع المنشأة المالية مقدمة الدعم، ولا على المجموعة المالية كلها.
ج- الحصول على موافقة الجهة المختصة المشرفة على نشاط المنشأة المالية مقدمة الدعم.
د- أن يكون الدعم المقدم للمنشأة المالية على شكل قروض أو ضمان للقروض، أو منحها أصولًا؛ لاستخدامها ضمانات.
هـ- أن يتخذ قرار تقديم الدعم من إدارة المنشأة المقدمة للدعم، ومن إدارة المنشأة المالية المهمة المقدم إليها.
و- أن يكون هذا الدعم وفق اتفاقية يوافق عليها ملاك المنشأة مقدمة الدعم الذين لهم حق التصويت.
المادة الثانية عشرة
1- على الجهة المختصة قبل اتخاذ قرار إخضاع منشأة مالية مهمة لإجراءات المعالجة، أن تجري تقييمًا أوليًّا سواء بنفسها، أو بالاستعانة بمقيم معتمد.
2- للجهة المختصة في حال عدم وجود مخاطر على استقرار القطاع المالي من اضطراب المنشأة المالية المهمة، أن تطلب من الجهات المعنية البدء في إجراءات الإفلاس لها.
3- إذا قررت الجهة المختصة إخضاع المنشأة المالية المهمة لإجراءات المعالجة، فعليها قبل البدء اتخاذ ما يلزم لتقييم أصولها والتزاماتها من قبل مقيم معتمد. وإذا تعذر تعيين المقيم في الوقت المناسب تقوم الجهة المختصة بالتقييم.
4- يهدف التقييم -المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة- إلى الآتي:
أ- التأكد من تحقق شروط اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
ب- تحديد إجراءات المعالجة الأنسب.
ج- تحديد أدوات رأس المال والديون التي ستخفض، أو تلغى، أو تحول، عند اتخاذ إجراء تعديل الحقوق.
د- تحديد الأصول والالتزامات وأدوات رأس المال التي ستباع، وتحديد قيمتها عند استخدام إجراء بيع المنشأة المالية المهمة أو المنشأة الانتقالية.
5- تصدر الجهة المختصة - بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين- قواعد للتقييمات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة والفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
المادة الثالثة عشرة
1- للجهة المختصة اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات المعالجة الآتية تجاه أي منشأة مالية مهمة وشركتها القابضة، أو المنشأة المالية التابعة لها عند تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وهذه الإجراءات هي:
أ- بيع المنشأة المالية المهمة.
ب- تأسيس منشأة انتقالية.
ج- فصل أصول المنشأة المالية المهمة.
د- تعديل الحقوق في المنشأة المالية المهمة.
2- للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على الشركة القابضة أو المنشأة التابعة التي لم تنطبق عليها شروط اتخاذ إجراءات المعالجة في الحالات الضرورية لإتمام معالجة المنشأة المالية المهمة.
المادة الرابعة عشرة
1- إذا قررت الجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة، فعليها قبل البدء في الإجراءات إعداد خطة عمل يعتمدها محافظ البنك المركزي السعودي أو مجلس هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- لتنفيذ خطة المعالجة.
2- ما عدا الحالات العاجلة، إذا طرأ ما يستوجب تعديل خطة العمل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو جزء منها؛ فعلى الجهة المختصة الحصول على موافقة المحافظ أو مجلس الهيئة وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- للجهة المختصة - وفق تقديرها - تضمين خطة العمل - المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- إجراءات أخرى غير الواردة في خطة المعالجة إذا كانت لازمة لتحقيق أهداف النظام وبما يتفق مع أحكامه ومبادئه.
المادة الخامسة عشرة
تراعي الجهة المختصة -عند اتخاذها لإجراءات المعالجة- المبادئ الآتية:
1- تحميل ملاك المنشأة المالية المهمة محل المعالجة الخسائر الواقعة عليها، يليهم دائنو المنشأة، مع مراعاة ترتيب أولوية ديونهم المقررة نظامًا وتعاقدًا.
2- معاملة دائني المنشأة المالية المهمة محل المعالجة بشكل عادل يضمن عدم حصول أي منهم على قيمة تقل عما كان سيحصل عليه لو صفيت المنشأة المالية المهمة وقت البدء في اتخاذ إجراءات المعالجة.
3- تقليل الآثار السلبية -المحتملة من إجراءات المعالجة- على المنشآت المالية الأخرى ضمن المجموعة المالية أو القطاع المالي.
4- تجنب الانخفاض غير الضروري لقيمة الأصول، وتقليل تكاليف إجراءات المعالجة؛ وذلك بقدر الإمكان.
إجراء بيع المنشأة المالية المهمة
المادة السادسة عشرة
1- للجهة المختصة بيع أسهم أو حصص المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو بيع أصولها، أو التزاماتها، أو جزء منها وفق أسس تجارية، سواء تم البيع على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لإجراءات البيع.
2- لا يتطلب البيع - المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- موافقة ملاك المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو دائنيها، أو أي طرف آخر ذي علاقة عدا المنقول إليه.
3- يخضع البيع - المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- للأحكام الآتية:
أ- يعد المنقول إليه خلفًا للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة في حدود ما آل إليه، ويمارس جميع الحقوق المتصلة بالأصول والالتزامات المنقولة إليه.
ب- لا يكون لملاك المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو دائنيها، أو أي طرف آخر يتعامل معها لم تنقل أسهمه، أو حصصه، أو أصوله؛ أي حق في الأسهم، أو الحصص، أو ا لأصول، أو الالتزامات المنقولة.
ج- يكون ثَمن أدوات رأس المال التي بيعت للملاك، ويكون ثَمن بيع الأصول والالتزامات للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة.
4- يجب أن يكون المنقول إليه حائزًا على الترخيص اللازم لممارسة النشاط المنقول إليه، أو أن يكون في المراحل النهائية من الحصول على الترخيص.
إجراء تأسيس المنشأة الانتقالية
المادة السابعة عشرة
1- للجهة المختصة -في سبيل تحقيقها لأهداف النظام وبخاصة استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة- اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة انتقالية تنقل إليها أسهم، أو حصص المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة، أو أصولها، أو التزاماتها، أو جزء منها، سواء تم النقل على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، على ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للالتزامات المنقولة إلى المنشأة الانتقالية القيمة الإجمالية للأصول المنقولة إليها.
2- يخضع النقل -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- لحكم الفقرتين (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
3- تلتزم إدارة المنشأة الانتقالية ببذل العناية الواجبة، ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو ملاكها، أو دائنيها؛ لما يقع منها من أخطاء في أدائها لمهماتها فيما عدا حالات الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.
4- للجهة المختصة أن تصدر قواعد إضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم إجراءات نقل الأسهم، أو الحصص، أو الأصول، أو الالتزامات إلى المنشاة الانتقالية، وتنظيم عمل المنشأة الانتقالية؛ بما في ذلك أسلوب إدارتها وحوكمتها.
5- على الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لبيع المنشأة الانتقالية، وتنظم اللوائح التنفيذية عملية البيع.
6- مع مراعاة أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات، تنقضي المنشأة الانتقالية بأي مما يأتي:
أ- اندماجها في منشأة أخرى.
ب- بيع جميع أصولها أو جزء كبير منها، ويكون الانقضاء في هذه الحالة بقرار من الجهة المختصة.
ج- مرور (سنتين) من آخر عملية نقل لأسهم، أو حصص، أو أصول، أو التزامات منشأة (أو منشآت) مالية مهمة إليها. وللجهة المختصة تمديد هذه المدة، على ألا يزيد كل تمديد على (سنة)، وأن يكون التمديد مسببًا.
د- حلها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة.
ويترتب على انقضاء المنشأة الانتقالية تصفيتها.
إجراء فصل الأصول
المادة الثامنة عشرة
1- للجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة إدارة أصول تنقل إليها أصول أو التزامات من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية، على ألا يستخدم هذا الإجراء منفردًا وإنما مع أي إجراء آخر من إجراءات المعالجة.
2- يشترط أن يكون استخدام الإجراء -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- محققًا لأي مما يأتي:
أ- تنمية قيمة الأصول، والحصول على عائد أكبر عند بيعها أو تصفيتها.
ب- ضمان استمرار المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية.
ج- كون تصفية هذه الأصول أو تسييلها يشكل ضررًا على السوق محل هذه الأصول.
3- لمنشأة إدارة الأصول دفع المقابل لهذه الأصول أو الالتزامات بأوراق مالية تصدرها، وبالقيمة المحددة بالتقييم المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة) من النظام.
4- يخضع النقل - المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- لحكم الفقرتين (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
5- تعمل إدارة منشأة إدارة الأصول على تنمية قيمة الأصول المنقولة إليها وبيعها وتصفية المنشأة.
6- تلتزم إدارة منشأة إدارة الأصول ببذل العناية الواجبة، ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو ملاكها، أو دائنيها؛ لما يقع منها من أخطاء في أدائها لمهماتها فيما عدا حالات الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.
7- للجهة المختصة أن تصدر قواعد إضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم إجراء فصل الأصول وتنظيم عمل منشأة إدارة الأصول، بما في ذلك أسلوب إدارتها وحوكمتها وأحكام تصفيتها.
إجراء تعديل الحقوق
المادة التاسعة عشرة
1- للجهة المختصة اتخاذ إجراء تعديل الحقوق للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وذلك بتعديل حقوق دائنيها وحملة أدوات رأس مالها بالقدر اللازم الذي يمكن هذه المنشأة من استعادة وضعها، والوفاء بالمتطلبات النظامية.
2- للجهة المختصة أن تعدل حقوق الدائنين وحملة أدوات رأس المال في المنشأة المالية المهمة محل المعالجة قبل بيع أي من أسهمها، أو حصصها، أو أصولها، أو التزاماتها، أو نقل أي منها؛ إلى المنشأة الانتقالية، أو المنقول إليه، أو منشأة إدارة الأصول.
3- على الجهة المختصة عند تحويل ديون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة إلى أدوات رأس مال؛ أن تراعي أولوية الديون في معدلات التحويل التي تستخدمها. وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لذلك.
4- لا يستحق حامل أداة رأس المال – التي تقَرَّر تخفيضها – أي مبلغ أو تعويض، ما لم يكن ذلك المبلغ أو التعويض قد حل قبل نفاذ التخفيض.
5- تنظم اللوائح التنفيذية آلية التعامل مع المشتقات التي تكون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيها.
المادة العشرون
لا يحق للجهة المختصة تعديل أي من الحقوق والالتزامات الآتية:
1- الودائع وفق ما تحدده الجهة المختصة.
2- بوالص التأمين.
3- الالتزامات المضمونة، ما عدا ما زاد من قيمة الضمان على قيمة الالتزام.
4- أصول العملاء وأموالهم وفق ما تحدده الجهة المختصة.
5- الأمانات.
6- أي التزام تبقى على استحقاقه مدة تقل عن (سبعة) أيام، ما عدا الالتزام المستحق لمنشأة ضمن المجموعة المالية نفسها.
7- أي التزام مستحق نتيجة المشاركة في نظم التسوية.
8- مستحقات عاملي المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ما عدا المكافآت المرتبطة بالأداء.
9- الالتزامات الناشئة من توريد سلع وخدمات مهمة لأعمال المنشأة المالية محل المعالجة المهمة اليومية، ومن ذلك: الخدمات الإلكترونية، وفواتير المرافق، والإيجار، وخدمات الصيانة، ونحوها، ما عدا الالتزامات المستحقة لمنشآت ضمن المجموعة المالية نفسها.
10- مستحقات الزكاة والتأمينات الاجتماعية.
11- مستحقات صناديق المعالجة.
12- الحقوق والالتزامات التي ترى الجهة المختصة -أثناء تطبيق إجراء تعديل الحقوق- أهمية استثنائها كليًّا أو جزئيًّا من التعديل؛ لتحقيق الاستقرار المالي، أو لضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو للمحافظة على قيمة هذه الالتزامات؛ في حال كان تعديلها سيؤثر في حقوق دائنين آخرين تأثيرًا أكبر مما لو استبعدت من التعديل.
المادة الحادية والعشرون
1- على المنشأة المالية المهمة -التي يُتخذ في شأنها إجراء تعديل الحقوق- أن تقدم إلى الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يومًا من انتهاء الإجراء، خطة عمل تتضمن الآتي:
أ- تشخيص مفصل للعوامل التي أدت إلى اضطرابها.
ب- وصف للإجراءات التي ستتخذها لاستعادة وضعها على المدى الطويل.
ج- إطار زمني لتنفيذ تلك الإجراءات.
2- على الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يومًا من تقديم الخطة، أن تصدر قرارها إما بالموافقة أو بتزويد المنشأة المالية المهمة بالتعديلات المطلوبة. وعلى المنشأة المالية المهمة تعديل الخطة وإعادة تقديمها للجهة المختصة خلال (أربعة عشر) يومًا.
3- على المنشأة المالية المهمة تقديم تقارير (نصف) سنوية، أو عند طلب الجهة المختصة في شأن ما تم لتنفيذ الخطة.
4- للجهة المختصة أن تضمّن اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية لإعداد خطة العمل.