خطة المعالجة
المادة الثامنة
1- على الجهة المختصة إعداد خطة معالجة لكل منشأة مالية مهمة تتضمن إجراءات المعالجة التي قد تتخذها الجهة المختصة في حال تحقق شروط اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
2- إذا كانت المنشأة المالية المهمة شركة قابضة، فيجب على الجهة المختصة أيضًا إعداد خطة معالجة للمجموعة المالية، وخطة معالجة لكل منشأة مالية تابعة.
3- على الجهة المختصة -عند إعداد خطة المعالجة- تحديد العوائق الجوهرية المحتملة لإجراءات المعالجة، ووضع مقترحات للتعامل معها.
4- يجب أن تراعي الجهة المختصة في خطة المعالجة جميع احتمالات الاضطراب ومسبباته، سواء الخاصة بالمنشأة المالية المهمة، أو التي قد تؤثر فيها.
5- يجب أن تتضمن خطة المعالجة الآتي:
أ- تحديد الجهة المختصة الرئيسة - في الحالات التي تستدعي ذلك - وأي جهة أخرى ذات صلة يتطلب تعاونها، ومهمات كل جهة وصلاحياتها.
ب- ملخص بالعناصر الرئيسة للخطة.
ج- ملخص بالتغيرات الجوهرية التي طرأت على المنشأة المالية المهمة منذ آخر خطة معالجة تم إعدادها.
د- توضيح لكيفية فصل الأنشطة الضرورية، أو أي نشاط رئيس آخر بشكل نظامي واقتصادي عن الأنشطة الأخرى؛ لضمان استمرار المنشأة المالية المهمة.
هـ- تقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة.
و- وصف تفصيلي لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة المنشأة المالية المهمة، وعملياتها، وأصولها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها.
ز- توضيح لكيفية تمويل إجراءات المعالجة.
ح- توضيح لإجراءات المعالجة المختلفة التي يمكن تطبيقها تبعًا لحالة المنشأة المالية المهمة وظروفها.
ط- وصف للخيارات المتاحة لاستمرار عضوية المنشأة المالية المهمة في نظم التسوية، وتقييم لخيارات نقل أصول العملاء وودائعهم وأموالهم وحساباتهم وبوالص تأمينهم.
ي- تحليل لتأثير خطة المعالجة في عاملي المنشأة المالية المهمة، وتكاليف ذلك عليها والخيارات المتاحة للتسوية معهم.
6- تزود الجهة المختصة المنشأة المالية المهمة بالعناصر الرئيسية لخطة المعالجة أو تحديثها وفق ما تراه؛ لإبداء مرئياتها حيالها خلال مدة تحددها الجهة المختصة على ألا تقل عن (ستين) يومًا.
7- على الجهة المختصة تحديث خطة المعالجة عند الحاجة.
8- للجهة المختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية في شأن إعداد خطة المعالجة وتنفيذها.
المادة التاسعة
1- ترفع الجهة المختصة خطة المعالجة أو تحديثها -بعد مراجعتها في ضوء مرئيات المنشأة المالية المهمة مشفوعة برأي المنشأة المالية المهمة- إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتمادها.
2- يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قراره خلال مدة لا تزيد على (ستين) يومًا من تاريخ ورود خطة المعالجة أو تحديثها إليه، باعتمادها أو بإعادتها إلى الجهة المختصة؛ لإعادة تقديمها بعد تعديلها خلال مدة يحددها المجلس.