الفصل الثالث: خطة الاستعادة وخطة المعالجة
خطة الاستعادة
المادة السادسة
1- على المنشأة المالية، خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ طلب الجهة المختصة، أن تعد خطة استعادة تتضمن الخطوات والإجراءات التي ستتخذها؛ لاستعادة وضعها المالي عندما تتعرض لتغيرات جوهرية تؤثر فيها بشكل سلبي.
2- إذا كانت المنشأة المالية شركة قابضة، فيجب عليها أيضًا إعداد خطة استعادة للمجموعة المالية وخطة استعادة لكل منشأة مالية تابعة لها.
3- يجب أن تتضمن خطة الاستعادة الآتي:
أ- ملخص عن عناصرها الرئيسة، وعن قدرة المنشأة المالية على استعادة وضعها.
ب- ملخص عن التغيرات الجوهرية التي طرأت على المنشأة المالية منذ آخر خطة استعادة قدمت إلى الجهة المختصة.
ج- خطة للتواصل والإفصاح للتعامل مع أي ردة فعل سلبية متوقعة من الأسواق نتيجة التغيرات الجوهرية المؤثرة سلبًا في المنشأة المالية.
د- خطوات استعادة متطلبات رأس المال والسيولة، والمحافظة على وضع المنشأة المالية، ومركزها المالي، واستعادته.
هـ- تقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة.
و- وصف تفصيلي لأي مخاطر محتملة قد تعوق تنفيذها.
ز- تحديد للأنشطة الضرورية التي تقدمها المنشأة المالية.
ح- وصف تفصيلي لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة المنشأة المالية، وعملياتها، وأصولها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها.
ط- ترتيبات وإجراءات الحصول على السيولة اللازمة، وتشمل تحديدًا للمصادر المحتملة للسيولة، وتقييمًا للضمانات المتاحة للحصول على هذه السيولة.
ي- ترتيبات وإجراءات إعادة جدولة مديونيات المنشأة المالية، أو إعادة هيكلتها أو هيكلة بعض أنشطتها، والحد من المخاطر التي قد تواجهها.
ك- الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان استمرار التعامل في نظم التسوية.
ل- الترتيبات التحضيرية اللازمة لتسهيل بيع بعض أصول المنشأة المالية أو أنشطتها لاستعادة وضعها المالي ضمن إطار زمني مناسب. م- إجراءات الحوكمة الخاصة بالخطة، بما في ذلك تحديد الأشخاص المسؤولين عن إعدادها وتنفيذها.
4- للجهة المختصة إلزام المنشأة المالية بتضمين خطة الاستعادة الخاصة بها مؤشرات قياس كمية ونوعية تحدد وضع المنشأة المالية، مع ربط هذه المؤشرات بالإجراءات المناسبة التي ستتخذها هذه المنشأة لاستعادة وضعها المالي.
5- للجهة المختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية في شأن إعداد خطة الاستعادة وتنفيذها.
المادة السابعة
1- على المنشأة المالية تقديم خطة الاستعادة فور إعدادها أو تحديثها، بعد موافقة إدارتها عليها؛ إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
2- على الجهة المختصة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تقديم المنشأة المالية خطة الاستعادة إليها، اعتمادها أو إعادتها إلى المنشأة المالية لتعديلها ومن ثم إعادة تقديمها خلال مدة تحددها الجهة المختصة.
3- على المنشأة المالية تحديث خطة الاستعادة الخاصة بها عند طلب الجهة المختصة، وتحدد الجهة المختصة المدة اللازمة لتقديم الخطة المحدثة.
4- تراعي الجهة المختصة عند طلبها إعداد خطة الاستعادة أهمية المنشأة المالية، وذلك بالنظر إلى حجمها، أو تعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها. خطة المعالجة
المادة الثامنة
1- على الجهة المختصة إعداد خطة معالجة لكل منشأة مالية مهمة تتضمن إجراءات المعالجة التي قد تتخذها الجهة المختصة في حال تحقق شروط اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
2- إذا كانت المنشأة المالية المهمة شركة قابضة، فيجب على الجهة المختصة أيضًا إعداد خطة معالجة للمجموعة المالية، وخطة معالجة لكل منشأة مالية تابعة.
3- على الجهة المختصة -عند إعداد خطة المعالجة- تحديد العوائق الجوهرية المحتملة لإجراءات المعالجة، ووضع مقترحات للتعامل معها.
4- يجب أن تراعي الجهة المختصة في خطة المعالجة جميع احتمالات الاضطراب ومسبباته، سواء الخاصة بالمنشأة المالية المهمة، أو التي قد تؤثر فيها.
5- يجب أن تتضمن خطة المعالجة الآتي:
أ- تحديد الجهة المختصة الرئيسة - في الحالات التي تستدعي ذلك - وأي جهة أخرى ذات صلة يتطلب تعاونها، ومهمات كل جهة وصلاحياتها.
ب- ملخص بالعناصر الرئيسة للخطة.
ج- ملخص بالتغيرات الجوهرية التي طرأت على المنشأة المالية المهمة منذ آخر خطة معالجة تم إعدادها.
د- توضيح لكيفية فصل الأنشطة الضرورية، أو أي نشاط رئيس آخر بشكل نظامي واقتصادي عن الأنشطة الأخرى؛ لضمان استمرار المنشأة المالية المهمة.
هـ- تقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة.
و- وصف تفصيلي لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة المنشأة المالية المهمة، وعملياتها، وأصولها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها.
ز- توضيح لكيفية تمويل إجراءات المعالجة.
ح- توضيح لإجراءات المعالجة المختلفة التي يمكن تطبيقها تبعًا لحالة المنشأة المالية المهمة وظروفها.
ط- وصف للخيارات المتاحة لاستمرار عضوية المنشأة المالية المهمة في نظم التسوية، وتقييم لخيارات نقل أصول العملاء وودائعهم وأموالهم وحساباتهم وبوالص تأمينهم.
ي- تحليل لتأثير خطة المعالجة في عاملي المنشأة المالية المهمة، وتكاليف ذلك عليها والخيارات المتاحة للتسوية معهم.
6- تزود الجهة المختصة المنشأة المالية المهمة بالعناصر الرئيسية لخطة المعالجة أو تحديثها وفق ما تراه؛ لإبداء مرئياتها حيالها خلال مدة تحددها الجهة المختصة على ألا تقل عن (ستين) يومًا.
7- على الجهة المختصة تحديث خطة المعالجة عند الحاجة.
8- للجهة المختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية في شأن إعداد خطة المعالجة وتنفيذها.
المادة التاسعة
1- ترفع الجهة المختصة خطة المعالجة أو تحديثها -بعد مراجعتها في ضوء مرئيات المنشأة المالية المهمة مشفوعة برأي المنشأة المالية المهمة- إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتمادها.
2- يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قراره خلال مدة لا تزيد على (ستين) يومًا من تاريخ ورود خطة المعالجة أو تحديثها إليه، باعتمادها أو بإعادتها إلى الجهة المختصة؛ لإعادة تقديمها بعد تعديلها خلال مدة يحددها المجلس.