Skip to main content
  • فصل تمهيدي تعريفات

    • المادة الأولى

      يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

      النظام: نظام الإيجار التمويلي.

      اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

      البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

      المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.

      العقد: عقد الإيجار التمويلي.

      المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.

      المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.

      المنتج: من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.

      المورد: من يورد الأصل المؤجر.

      الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.

      الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.

      الصيانة التشغيلية: الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.

      سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام. 


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.