الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة السادسة والثلاثون
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ، الموافق 2024/06/10م.تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
المادة السادسة والثلاثون مكرر*:
للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعياً في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي.
*تم استحداث هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ، الموافق 2024/06/10م.
المادة السابعة والثلاثون
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
المادة الثامنة والثلاثون
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والثلاثون
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
المادة الأربعون
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.