Skip to main content
  • الفصل الرابع: إدارة شركات التمويل

    • المادة السادسة عشرة

      يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي: 
       
       1. ألّا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
       
       2. ألّا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها, والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
       
       3. ألّا يكون قد عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
       
       4. ألّا يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.
       
       5. ألّا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو ‏وفق ما تحدده اللائحة.
       
    • المادة العشرون

      يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
       
       1. ‎أي علاقة لأي منهم بالعقد.
       
       2. أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
       
       3. أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
       
      وللمتضرر في حال عدم الإفصاح, إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.