فصل تمهيدي: تعريفات
المادة الأولى
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل**.
المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.
المستهلك: من توجه له خدمات شركات التمويل.
الترخيص: التصريح الذي يصدره البنك المركزي لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.
التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
** تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.