Skip to main content
  • فصل تمهيدي: تعريفات

    • المادة الأولى

      يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

      النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.

      اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

      البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

      المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.

      شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل**.

      المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.

      المستهلك: من توجه له خدمات شركات التمويل.

      الترخيص: التصريح الذي يصدره البنك المركزي لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.

      التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

      ** تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.