الفصل الثامن المصادرة
المادة الثالثة والثلاثون
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النيّة، يصادر بحكم قضائي الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصليّة ما يأتي:
أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصّلات. فإن اختلطت بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدّرة لها. ج- الوسائط. 2- تحكم المحكمة المختصّة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النّظر عما إذا كانت في حيازة او ملكيّة مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمنٍ عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع. 3- للمحكمة المختصّة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها – سواء كانت تعاقديّة أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم – أو كان لمثلهم أن يعلموا – بأنّ هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثّر على قدرة السّلطات المختصّة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة. المادة الرابعة والثلاثون
تحكم المحكمة المختصّة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذّر محاكمة مرتكبة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويّته. المادة الخامسة والثلاثون
1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصّة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال. 2- إذا كانت قيمة متحصّلات الجريمة المحكوم بمصادرتها – وفقًا للمادّة (الثّالثة والثّلاثين) من النّظام – أقل من قيمة المتحصّلات النّاشئة من الجريمة الأصليّة؛ فعلى المحكمة المختصّة أن تحكم بالمصادرة من الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة ما يكمل قيمة المتحصّلات المحكوم بمصادرتها. المادة السادسة والثلاثون
ما لم ينصّ نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامّة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرّر بصورة مشروعة لأيّ طرف آخر حسن النّيّة. 1/36
يُراعى في تطبيق هذه المادة في شأن الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المحكوم بمصادرتها قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 1421/2/18 هـ.
المادة السابعة والثلاثون
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقاً للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية. 1/37
يُقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية بالتصرف بالأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة: الجهة المنفذة للحجز التحفظي.
2/37
يُقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية باقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.