Skip to main content
  Versions

 

9,2 الدعاية (الإعلان) عن منتجات خدمة المدفوعات المسبقة

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

يجب أن تلتزم الدعاية (الإعلان) عن منتجات خدمة المدفوعات المسبقة بأنظمة البنك المركزي السعودي للدعاية عن منتجات الخدمات المالية، ولا سيما تعاميم البنك المركزي السعودي بهذا الخصوص(مثل تعميم رقم م أ ش 132 تاريخ 1430/2/12هـ الموافق 8 نوفمبر 2009م الذي يمنع استخدام البنوك لأسماء و/أو صور الأماکن المقدسة لأغراض تسويقية)، وبما يتفق مع نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ، المادة 23 (5).


كما يجب الالتزام بضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية الصادرة بموجب التعميم رقم (44064343)وتاريخ 1444/8/13هـ