Skip to main content
  Versions

 

1,9,2 تعريف الدعاية (الإعلان)

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

لغرض هذا الإطار التنظيمي، تعد الدعاية (الإعلان) رسالة تجارية بأية وسيلة تروج بشکل مباشر أو غير مباشر لمنتج خدمة مدفوعات المسبقة.