Skip to main content
  Versions

 

9,2 الدعاية (الإعلان) عن منتجات خدمة المدفوعات المسبقة

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/6/4 | التاريخ (هـ): 1433/7/15

Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تلتزم الدعاية (الإعلان) عن منتجات خدمة المدفوعات المسبقة بأنظمة البنك المركزي السعودي للدعاية عن منتجات الخدمات المالية، ولا سيما تعاميم البنك المركزي السعودي بهذا الخصوص(مثل تعميم رقم م أ ش 132 تاريخ 1430/2/12هـ الموافق 8 نوفمبر 2009م الذي يمنع استخدام البنوك لأسماء و/أو صور الأماکن المقدسة لأغراض تسويقية)، وبما يتفق مع نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ، المادة 23 (5).