Book traversal links for 8. Other Exceptional and Penalty fees
8. الرسوم الاخرى الاستثنائية والجزائية
الرقم: 43038107 | التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجوز للبنك المركزي فرض غرامات إضافية مناسبة في الحالات التي تكون فيها: | ||
• | خرق لوائح التشغيل، | |
• | عدم الالتزام لأي من المواعيد المحددة من قبل البنك المركزي في دورة الأعمال اليومية، | |
• | مخالفة أي من الشروط المذكورة في سياسة الرسوم هذه، أو، | |
• | أي ظروف أخرى يرى البنك المركزي أنها لا تصب في مصلحة التشغيل السلس للخدمة. |