Skip to main content
  Versions

 

5,13,2 فترة التسوية

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

يجب أن يفصح المشغل في الاتفاقية عن الوقت من إيداع المعاملات المسجلة، الورقية أو الإليکترونية، وقيد القيمة (قيد دائن)، ناقصاً أي مصاريف مطبقة وفقاً للفقرة 2-13-2، في حساب التاجر. ويجب أن يدفع المشغل إلی التاجر، بعد اکتمال عملية التسوية وفقاً للأحکام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية خدمة التجار. ويجب أن تغطي المدفوعات إجمالي العملية المخصصة بقيد دائن في الحساب (عمليات العکس، والتعديلات، والمبالغ المعادة) وأي خصومات مطبقة.