Skip to main content

3.1.4 القدرة على تحمل المخاطر

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ
 
 
يجب على المؤسسات المالية تحديد واعتماد وتطبيق قابلية مخاطر الاحتيال عند تصميم وتنفيذ أنظمة وضوابط مكافحة الاحتيال المالي. 
 
 
متطلبات الرقابة
 
 
أ. يجب تحديد مدى استعداد المؤسسة المالية لقابلية مخاطر الاحتيال لتحديد مستوى مخاطر الاحتيال التي ترغب المؤسسة المالية في تحملها.
 
 
ب. يجب أن تستند قدرة المؤسسة المالية في قابلية مخاطر الاحتيال إلى نتائج تقييم مخاطر الاحتيال، وأن تتماشى مع القدرة العامة على تحمل المخاطر في المؤسسة.
 
 
ج. عند تحديد قابلية مخاطر الاحتيال، يجب على المؤسسات المالية وضع تدابير ذات عتبات وحدود مرتبطة بها تعالج التأثير على كل من:
 
 
 1.المؤسسة المالية (على سبيل المثال، خسائر الاحتيال، والإضرار بالسمعة)؛
 
 2.وعملائها (على سبيل المثال، خسائر العملاء، عدد ضحايا الاحتيال، الإزعاج).
 
د.في حالة انتهاك حد قابلية مخاطر الاحتيال مما يؤثر على العملاء، يجب على المؤسسة المالية التصعيد إلى الإدارة العليا والبدء في عملية إدارة الأزمات التي ينبغي أن:
 
 
 1.إشراك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين الآخرين في المؤسسة المالية.
 
 2.اشتراط عقد اجتماعات أسبوعية على الأقل حتى يتم حل المشكلة ويعود الإجراء إلى مستوى مقبول.
 
هـ. يجب مراجعة قابلية مخاطر الاحتيال على أساس سنوي على الأقل واعتمادها رسميًا من قبل مجلس الإدارة.
 
 
و. يجب مراقبة قابلية مخاطر الاحتيال وتحديثها لإجراء تغييرات جوهرية على نموذج أعمال المؤسسة المالية.