يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022 To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب على المنظمات الأعضاء تحديد واعتماد وتطبيق قابليتها لمواجهة مخاطر الاحتيال عند تصميم وتنفيذ أنظمة وضوابط مكافحة الاحتيال.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب تحديد مدى استعداد المنظمة العضو لتحمل مخاطر الاحتيال لتحديد مستوى مخاطر الاحتيال التي ترغب المنظمة العضو في تحملها.
ب.
يجب أن تستند رغبة المنظمة العضو في تحمل مخاطر الاحتيال إلى نتائج تقييم مخاطر الاحتيال، وأن تتماشى مع الرغبة العامة في تحمل المخاطر بالمنظمة.
ج.
عند تحديد الرغبة في مخاطر الاحتيال، يجب على المنظمات الأعضاء وضع تدابير ذات عتبات وحدود مرتبطة بها تعالج التأثير على كل من:
1.
المنظمة العضو (على سبيل المثال، خسائر الاحتيال، والإضرار بالسمعة)؛
2.
وعملائها (على سبيل المثال، خسائر العملاء، عدد ضحايا الاحتيال، الإزعاج).
د.
في حالة انتهاك حد القدرة على تحمل مخاطر الاحتيال مما يؤثر على العملاء، يجب على المنظمة العضو التصعيد إلى الإدارة العليا والبدء في عملية إدارة الأزمات التي ينبغي أن:
1.
تشرك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين الآخرين في المنظمة العضو.
2.
اشتراط عقد اجتماعات أسبوعية على الأقل حتى يتم حل المشكلة ويعود الإجراء إلى مستوى مقبول.
هـ.
يجب مراجعة الرغبة في مخاطر الاحتيال على أساس سنوي على الأقل واعتمادها رسميًا من قبل مجلس الإدارة.
و.
يجب مراقبة الرغبة في تحمل مخاطر الاحتيال وتحديثها لإجراء تغييرات جوهرية على نموذج أعمال المنظمة العضو.