يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب على المؤسسات المالية تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية والموافقة عليها ومراقبتها لقياس وتقييم الموقف وفق قابلية مخاطر الاحتيال المتفق عليها وتقديم إشارة مبكرة إلى زيادة التعرض لمخاطر الاحتيال.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب أن تستند مؤشرات المخاطر الرئيسية التي تحددها المؤسسة المالية إلى منهجية موثقة تتطلب ما يلي:
1.
ترصد مؤشرات المخاطر الرئيسية التعرض للمخاطر المحددة في تقييم مخاطر الاحتيال.
2.
تنظر مؤشرات المخاطر الرئيسية في المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة (على سبيل المثال، خسائر الاحتيال، والتأثير على السمعة، والإدارة التشغيلية لتنبيهات الاحتيال) وعملائها (على سبيل المثال، خسائر العملاء).
3.
تعتمد لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال مؤشرات المخاطر الرئيسية، أو لجنة المخاطر الأوسع التي تدير برنامج مكافحة الاحتيال المالي بما يتماشى مع المتطلبات المدرجة في المجال الفرعي 1.3.
4.
لكل مؤشر مخاطر رئيسي مالك معتمد يتحمل المسؤولية عن مراقبة المؤشر واتخاذ الإجراءات المبكرة إذا تجاوز التعرض للمخاطر قابلية مخاطر الاحتيال.
5.
سيتم الإبلاغ بشكل دوري عن مؤشرات المخاطر الرئيسية إلى الإدارة العليا وأصحاب المصلحة المعنيين (على الأقل، كل ربع سنوي).
6.
يجب مراجعة مؤشرات المخاطر الرئيسية وتحديثها على الأقل على أساس سنوي وبوتيرة أعلى استجابة للتغيرات المادية في مشهد الاحتيال أو تقييم مخاطر الاحتيال في المؤسسة المالية.
ب.
يجب أن تكون مؤشرات المخاطر الرئيسية تطلعية، وتقدم إشارة مبكرة لزيادة التعرض لمخاطر الاحتيال بدلاً من مجرد قياس حجم الاحتيال أو الخسائر (على سبيل المثال، الضوابط المصنفة على أنها غير فعالة في اختبار الرقابة؛ أو فشل الموظفين في إكمال التدريب الإلزامي على الاحتيال؛ أو تنبيهات الاحتيال التي لم تتم مراجعتها ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة المحددة).
ج.
عند إعداد مؤشرات المخاطر الرئيسية، يجب على المؤسسات المالية وضع الحدود التي تسمح لها بتحديد ما إذا كانت النتيجة الفعلية للقياس أقل من أو عند أو أعلى من موضع القدرة على تحمل المخاطرالمستهدف.
د.
يجب على المؤسسات المالية التأكد من أن المقاييس المرتبطة بمؤشرات المخاطر الرئيسية كاملة ودقيقة، ويتم إعدادها في الوقت المناسب.
Book traversal links for 4.1.4 Key Risk Indicators