Skip to main content

1.4 إدارة المخاطر

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ
 
 
يجب تحديد إطار إدارة مخاطر الاحتيال والموافقة عليه وتنفيذه، ويجب أن يتماشى مع عملية إدارة المخاطر المؤسسية في المؤسسة المالية.
 
 
متطلبات الرقابة
 
 
أ. يجب تحديد إطار إدارة مخاطر الاحتيال والموافقة عليه وتنفيذه.
 
 
ب. يجب قياس فعالية إطار إدارة مخاطر الاحتيال وتقييمها بشكل دوري باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك على الأقل حجم وقيمة حالات الاحتيال.
 
 
ج. يجب مواءمة إطار إدارة مخاطر الاحتيال مع عملية إدارة المخاطر المؤسسية في المؤسسة المالية.
 
 
د. يجب أن يتناول إطار إدارة مخاطر الاحتيال على الأقل ما يلي:
 
 
 1.المراقبة الاستخباراتية.
 
 2.تقييم مخاطر الاحتيال.
 
 3.قابلية مخاطر الاحتيال.
 
 4.مؤشرات المخاطر الرئيسية.
 
هـ. يجب أن تشمل أنشطة إدارة مخاطر الاحتيال، على سبيل المثال لا الحصر، أصحاب المصلحة التاليين:
 
 
 1.أصحاب الأعمال والمستخدمين.
 
 2.المخاطر التشغيلية.
 
 3.إدارة مكافحة الاحتيال المالي.
 
 4.إدارة الأمن السيبراني وإدارة تقنية المعلومات.
 
 5.الموارد البشرية.
 
 6.إدارة التحول الرقمي.