1.4 إدارة المخاطر
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | |
يجب تحديد إطار إدارة مخاطر الاحتيال والموافقة عليه وتنفيذه، ويجب أن يتماشى مع عملية إدارة المخاطر المؤسسية في المنظمة العضو. | |
متطلبات الرقابة | |
أ. | يجب تحديد إطار إدارة مخاطر الاحتيال والموافقة عليه وتنفيذه. | |
ب. | يجب قياس فعالية إطار إدارة مخاطر الاحتيال وتقييمها بشكل دوري باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك على الأقل حجم وقيمة حالات الاحتيال. | |
ج. | يجب مواءمة إطار إدارة مخاطر الاحتيال مع عملية إدارة المخاطر المؤسسية في المنظمة العضو. | |
د. | يجب أن يتناول إطار إدارة مخاطر الاحتيال على الأقل ما يلي: | |
| 1. | المراقبة الاستخباراتية. |
| 2. | تقييم مخاطر الاحتيال. |
| 3. | الرغبة في تحمل مخاطر الاحتيال. |
| 4. | مؤشرات المخاطر الرئيسية. |
هـ. | يجب أن تشمل أنشطة إدارة مخاطر الاحتيال، على سبيل المثال لا الحصر، أصحاب المصلحة التاليين: | |
| 1. | أصحاب الأعمال والمستخدمين. |
| 2. | المخاطر التشغيلية. |
| 3. | إدارة مكافحة الاحتيال. |
| 4. | إدارة الأمن السيبراني وإدارة تقنية المعلومات. |
| 5. | الموارد البشرية. |
| 6. | إدارة التحول الرقمي. |
2341