Book traversal links for 4.1 Risk Management
1.4 إدارة المخاطر
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | ||||
يجب تحديد إطار إدارة مخاطر الاحتيال والموافقة عليه وتنفيذه، ويجب أن يتماشى مع عملية إدارة المخاطر المؤسسية في المؤسسة المالية. | ||||
متطلبات الرقابة | ||||
أ. | يجب تحديد إطار إدارة مخاطر الاحتيال والموافقة عليه وتنفيذه. | |||
ب. | يجب قياس فعالية إطار إدارة مخاطر الاحتيال وتقييمها بشكل دوري باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك على الأقل حجم وقيمة حالات الاحتيال. | |||
ج. | يجب مواءمة إطار إدارة مخاطر الاحتيال مع عملية إدارة المخاطر المؤسسية في المؤسسة المالية. | |||
د. | يجب أن يتناول إطار إدارة مخاطر الاحتيال على الأقل ما يلي: | |||
1. | المراقبة الاستخباراتية. | |||
2. | تقييم مخاطر الاحتيال. | |||
3. | القدرة على تحمل مخاطر الاحتيال. | |||
4. | مؤشرات المخاطر الرئيسية. | |||
هـ. | يجب أن تشمل أنشطة إدارة مخاطر الاحتيال، على سبيل المثال لا الحصر، أصحاب المصلحة التاليين: | |||
1. | أصحاب الأعمال والمستخدمين. | |||
2. | المخاطر التشغيلية. | |||
3. | إدارة مكافحة الاحتيال المالي. | |||
4. | إدارة الأمن السيبراني وإدارة تقنية المعلومات. | |||
5. | الموارد البشرية. | |||
6. | إدارة التحول الرقمي. |