Skip to main content

1.4 إدارة المخاطر

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
 
يجب تحديد إطار إدارة مخاطر الاحتيال والموافقة عليه وتنفيذه، ويجب أن يتماشى مع عملية إدارة المخاطر المؤسسية في المؤسسة المالية.
 
 
متطلبات الرقابة
 
 
أ. يجب تحديد إطار إدارة مخاطر الاحتيال والموافقة عليه وتنفيذه.
 
 
ب. يجب قياس فعالية إطار إدارة مخاطر الاحتيال وتقييمها بشكل دوري باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك على الأقل حجم وقيمة حالات الاحتيال.
 
 
ج. يجب مواءمة إطار إدارة مخاطر الاحتيال مع عملية إدارة المخاطر المؤسسية في المؤسسة المالية.
 
 
د. يجب أن يتناول إطار إدارة مخاطر الاحتيال على الأقل ما يلي:
 
 
 1.المراقبة الاستخباراتية.
 
 2.تقييم مخاطر الاحتيال.
 
 3.الرغبة في تحمل مخاطر الاحتيال.
 
 4.مؤشرات المخاطر الرئيسية.
 
هـ. يجب أن تشمل أنشطة إدارة مخاطر الاحتيال، على سبيل المثال لا الحصر، أصحاب المصلحة التاليين:
 
 
 1.أصحاب الأعمال والمستخدمين.
 
 2.المخاطر التشغيلية.
 
 3.إدارة مكافحة الاحتيال المالي.
 
 4.إدارة الأمن السيبراني وإدارة تقنية المعلومات.
 
 5.الموارد البشرية.
 
 6.إدارة التحول الرقمي.