Skip to main content

3.1.4 الرغبة في تحمل المخاطر

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
 
يجب على المؤسسات المالية تحديد واعتماد وتطبيق قابليتها لمواجهة مخاطر الاحتيال عند تصميم وتنفيذ أنظمة وضوابط مكافحة الاحتيال المالي. 
 
 
متطلبات الرقابة
 
 
أ. يجب تحديد مدى استعداد المؤسسة المالية لتحمل مخاطر الاحتيال لتحديد مستوى مخاطر الاحتيال التي ترغب المؤسسة المالية في تحملها.
 
 
ب. يجب أن تستند رغبة المؤسسة المالية في تحمل مخاطر الاحتيال إلى نتائج تقييم مخاطر الاحتيال، وأن تتماشى مع الرغبة العامة في تحمل المخاطر بالمؤسسة.
 
 
ج. عند تحديد الرغبة في مخاطر الاحتيال، يجب على المؤسسات المالية وضع تدابير ذات عتبات وحدود مرتبطة بها تعالج التأثير على كل من:
 
 
 1.المؤسسة المالية (على سبيل المثال، خسائر الاحتيال، والإضرار بالسمعة)؛
 
 2.وعملائها (على سبيل المثال، خسائر العملاء، عدد ضحايا الاحتيال، الإزعاج).
 
د.في حالة انتهاك حد القدرة على تحمل مخاطر الاحتيال مما يؤثر على العملاء، يجب على المؤسسة المالية التصعيد إلى الإدارة العليا والبدء في عملية إدارة الأزمات التي ينبغي أن:
 
 
 1.إشراك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين الآخرين في المؤسسة المالية.
 
 2.اشتراط عقد اجتماعات أسبوعية على الأقل حتى يتم حل المشكلة ويعود الإجراء إلى مستوى مقبول.
 
هـ. يجب مراجعة الرغبة في تحمل مخاطر الاحتيال على أساس سنوي على الأقل واعتمادها رسميًا من قبل مجلس الإدارة.
 
 
و. يجب مراقبة الرغبة في تحمل مخاطر الاحتيال وتحديثها لإجراء تغييرات جوهرية على نموذج أعمال المؤسسة المالية.