Book traversal links for 4.1.3 Risk Appetite
3.1.4 الرغبة في تحمل المخاطر
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | ||||
يجب على المؤسسات المالية تحديد واعتماد وتطبيق قابليتها لمواجهة مخاطر الاحتيال عند تصميم وتنفيذ أنظمة وضوابط مكافحة الاحتيال. | ||||
متطلبات الرقابة | ||||
أ. | يجب تحديد مدى استعداد المؤسسة المالية لتحمل مخاطر الاحتيال لتحديد مستوى مخاطر الاحتيال التي ترغب المؤسسة المالية في تحملها. | |||
ب. | يجب أن تستند رغبة المؤسسة المالية في تحمل مخاطر الاحتيال إلى نتائج تقييم مخاطر الاحتيال، وأن تتماشى مع الرغبة العامة في تحمل المخاطر بالمؤسسة. | |||
ج. | عند تحديد الرغبة في مخاطر الاحتيال، يجب على المؤسسات المالية وضع تدابير ذات عتبات وحدود مرتبطة بها تعالج التأثير على كل من: | |||
1. | المؤسسة المالية (على سبيل المثال، خسائر الاحتيال، والإضرار بالسمعة)؛ | |||
2. | وعملائها (على سبيل المثال، خسائر العملاء، عدد ضحايا الاحتيال، الإزعاج). | |||
د. | في حالة انتهاك حد القدرة على تحمل مخاطر الاحتيال مما يؤثر على العملاء، يجب على المؤسسة المالية التصعيد إلى الإدارة العليا والبدء في عملية إدارة الأزمات التي ينبغي أن: | |||
1. | إشراك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين الآخرين في المؤسسة المالية. | |||
2. | اشتراط عقد اجتماعات أسبوعية على الأقل حتى يتم حل المشكلة ويعود الإجراء إلى مستوى مقبول. | |||
هـ. | يجب مراجعة الرغبة في مخاطر الاحتيال على أساس سنوي على الأقل واعتمادها رسميًا من قبل مجلس الإدارة. | |||
و. | يجب مراقبة الرغبة في تحمل مخاطر الاحتيال وتحديثها لإجراء تغييرات جوهرية على نموذج أعمال المؤسسة المالية. |