Book traversal links for 1,13,2 المؤسسات المالية النظامية
1,13,2 المؤسسات المالية النظامية
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 | الحالة: نافذ |
يجب أن يکون مشغل خدمة المدفوعات المسبقة المقيدة مصرفاً في المملکة العربية السعودية، وفق نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ.