Skip to main content

عدم الجمع بين وظيفتين في آن واحد لدى أكثر من مركز صرافة، والـتأكيد على متطلبات توطين الوظائف

الرقم: 44033454 التاريخ (م): 2022/11/10 | التاريخ (هـ): 1444/4/16 الحالة: نافذ

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢١هـ، وإشارة إلى الفقرة (ب) من المادة (الرابعة عشرة) وإلى الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، وبناء على ما ورد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، ومبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي.

ونظراً لما لوحظ لدى مراكز الصرافة قيام بعض موظفيها الجمع بين وظيفتين لدى أكثر من مركز صرافة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي بشأن توطين الوظائف، فإنه يتعين على مراكز الصرافة الالتزام بالآتي:

أولاَ: عدم السماح لموظفي مراكز الصرافة الجمع بين وظيفتين في آن واحد لدى أكثر من مركز صرافة، وعلى مراكز الصرافة التحقق من التقيد بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصحيح خلال فترة لا تتجاوز (ستة أشهر) من تاريخه، وإشعار البنك المركزي بذلك.

ثانياً: الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم (٢١٧٥٥/٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٦هـ المتضمن قصر جميع وظائف النشاط على السعوديين، وعدم التقدم إلى أي جهة أخرى لطلب الحصول على تصاريح توظيف غير سعوديين.

للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وعلى مراكز الصرافة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ ما جاء في التعميم والتقيد به.