Skip to main content

حماية العملاء

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ
1-تنطبق مبادئ حماية عملاء المصارف الصادرة عن البنك المركزي على البنوك الرقمية أيضاً.
 
2-يتعين أن يُرفق في طلب الترخيص ما يُثبت وجود الترتيبات والقنوات الضرورية لحماية ودعم العملاء بشكل كافٍ خلال جميع مراحل الخدمات المصرفية.