29.7 | السندات المغطاة هي سندات يصدرها بنك أو مؤسسة رهن عقاري وتخضع بموجب القانون لإشراف عام متخصص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يجب استثمار العائدات الناجمة عن إصدار هذه السندات وفقًا للقانون في أصول يمكنها، خلال كامل فترة صلاحية السندات، تغطية المطالبات المرتبطة بالسندات، والتي سيتم استخدامها في حالة فشل المصدر على أساس الأولوية لسداد أصل الدين ودفع الفائدة المستحقة. |
الأصول المؤهلة |
30.7 | لكي تكون مؤهلة لأوزان المخاطر المنصوص عليها في الفقرة 34.7، يجب أن تفي الأصول الأساسية (مجمع التغطية) للسندات المغطاة كما هو محدد في الفقرة 29.7 بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 33.7 ويجب أن تتضمن أيًا مما يلي: |
| 1. | المطالبات على الحكومات أو بنوكها المركزية أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو تلك المضمونة من قِبلها؛ |
| 2. | المطالبات المضمونة بالعقارات السكنية التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 63.7 وبنسبة قرض إلى قيمة تبلغ 80% أو أقل؛ |
| 3. | المطالبات المضمونة بالعقارات التجارية التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 63.7 وبنسبة قرض إلى قيمة تبلغ 60% أو أقل؛ أو |
| 4. | المطالبات المقدمة من البنوك أو المضمونة من قِبلها والتي تتأهل لوزن مخاطر يبلغ 30% أو أقل. مع ذلك، لا يجوز أن تتجاوز هذه الأصول 15% من إصدارات السندات المغطاة. |
31.7 | يجب أن تتجاوز القيمة الاسمية لمجموعة الأصول المخصصة لأداة (أدوات) السندات المغطاة من قِبل الجهة المصدرة لها قيمتها الاسمية القائمة بنسبة 10% على الأقل. ولا يلزم أن تكون قيمة مجموعة الأصول المخصصة لهذا الغرض هي القيمة المطلوبة بموجب الإطار التشريعي. ومع ذلك، إذا كان الإطار التشريعي لا ينص على شرط بنسبة 10% على الأقل، فيتعين على البنك المُصدر الإفصاح علنًا بصورة دورية عن أن مجموعة التغطية الخاصة به تلبي شرط الـ 10% في الممارسة العملية. بالإضافة إلى الأصول الأساسية المدرجة في هذه الفقرة، قد تشمل الضمانات الإضافية أصولاً بديلة (نقد أو أصول سائلة قصيرة الأجل وآمنة يتم الاحتفاظ بها كبديل للأصول الأساسية لزيادة مجموعة الغطاء لأغراض الإدارة) والمشتقات التي يتم الدخول فيها لأغراض التحوط من المخاطر الناشئة في برنامج السندات المغطاة. |
32.7 | يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 30.7 و31.7 عند إصدار السند المغطى وطوال فترة استحقاقه المتبقية. |
متطلبات الإفصاح |
33.7 | تعتبر التعرضات في شكل سندات مغطاة مؤهلة للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 34.7، بشرط أن يتمكن البنك الذي يستثمر في السندات المغطاة من البرهنة على ما يلي للبنك المركزي السعودي: |
| 1. | أنه يتلقى معلومات المحفظة على الأقل فيما يتعلق بالتالي: |
| | (أ) | قيمة مجمع الغطاء والسندات المغطاة مستحقة الدفع؛ |
| | (ب) | التوزيع الجغرافي ونوع أصول التغطية وحجم القرض ومعدل الفائدة ومخاطر العملة؛ |
| | (ج) | هيكل استحقاق أصول التغطية والسندات المغطاة؛ و |
| | (د) | نسبة القروض المتأخرة عن السداد لأكثر من 90 يومًا؛ و |
| 2. | تقوم الجهة المُصدرة بتوفير المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) للبنك بشكل نصف سنوي على الأقل. |
34.7 | يجب ترجيح المخاطر للسندات المغطاة التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرات من 30.7 إلى 33.7 على أساس التصنيف الخاص بالإصدار أو وزن مخاطر الجهة المصدرة وفقًا للقواعد الموضحة في الفصل الثامن. بالنسبة للسندات المغطاة ذات التصنيفات الخاصة بالإصدار10، يتم تحديد وزن المخاطر وفقًا لجدول 6. بالنسبة للسندات المغطاة غير المصنفة، يتم استنتاج وزن المخاطر من وزن مخاطر النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA) أو النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) الخاص بالجهة المُصدرة وفقًا لجدول 7. |
جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاة المصنفة | جدول 6 | تصنيف السند المغطى حسب الإصدار | AAA إلى -AA | +A إلى -A | +BBB إلى -BBB | +BB إلى -B | تحت -B | الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر | 10% | 20% | 20% | 50% | 100% |
|
جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاة غير المصنفة | جدول 7 | وزن مخاطر البنك المُصدر | 20% | 30% | 40% | 50% | 75% | 100% | 150% | الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% | 50% | 100% |
|
35.7 | يتعين على البنوك أن تقوم بالعناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية، بشكل مناسب ومتحفظ، الجدارة الائتمانية للسندات المغطاة والبنك المُصدر. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي. |