Skip to main content

المشتقات الائتمانية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

95.7يخضع البنك الذي يوفر حماية ائتمانية من خلال مشتقات ائتمانية تحت تغطية التعثر الأول أو الثاني لمتطلبات رأس المال على هذه الأدوات. بالنسبة للمشتقات الائتمانية تحت تغطية التعثر الأول، يجب تجميع الأوزان الترجيحية للمخاطر للأصول المدرجة في المجموعة حتى الحد الأقصى وهو 1250% وضربها في القيمة الإسمية للحماية التي توفرها المشتقات الائتمانية للحصول على قيمة الأصول الترجيحية للمخاطر. بالنسبة للمشتقات الائتمانية تحت تغطية التعثر الثاني، تكون المعالجة مماثلة؛ ومع ذلك، عند تجميع الأوزان المرجحة بالمخاطر، يمكن استبعاد الأصول ذات أقل قيمة مرجحة بالمخاطر من العملية الحسابية. تنطبق طريقة المعالجة هذه على التوالي على المشتقات الائتمانية القائمة على ترتيب التخلف عن السداد، حيث يمكن استبعاد الأصول n-1 ذات أقل قيّم مرجحة بالمخاطر من العملية الحسابية.