Skip to main content

التعرضات المتعثرة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

96.7تعريف تعرض التخلف عن السداد لأغراض ترجيح المخاطر بموجب النهج المعياري هو التعرض الذي تأخر سداده لأكثر من 90 يومًا، أو التعرض لمقترض متعثر. المقترض المتعثر هو المقترض الذي وقعت له أي من الأحداث التالية:
 
 1.أي التزام ائتماني جوهري تخلف سداده لأكثر من 90 يومًا. سيتم اعتبار السحب على المكشوف قد تأخر سداده بمجرد أن يخرق العميل الحد الأقصى المبلغ به أو أن يتم إبلاغه بحد أقصى أقل من المبلغ المستحق الحالي؛ أو
 
 2.أي التزام ائتماني جوهري يكون في حالة غير مستحقة (على سبيل المثال، لم يعد البنك المقرض يعترف بالفائدة المستحقة كدخل، أو، في حال تم الاعتراف بها، أن ينشئ قيمةً مكافئةً من المخصصات)؛ أو
 
 3.يتم الشطب أو إنشاء مخصص محدد لحساب نتيجةً لانخفاض ملحوظ في جودة الائتمان نتيجةً لتحمل البنك أي تعرض ائتماني للمقترض؛ أو
 
 4.بيع أي التزام ائتماني بخسارة اقتصادية جوهرية متعلقة بالائتمان؛ أو
 
 5.الاتفاق مع البنك على إعادة هيكلة أي التزام ائتماني متعثر (أي إعادة هيكلة قد تؤدي إلى تقليص الالتزام المالي الناجم عن التنازل أو التأجيل الجوهريين لأصل الدين أو الفائدة أو الرسوم (حيثما كان ذلك مناسبًا))؛ أو
 
 6.تقديم المقترض طلب بإشهار إفلاس أو أمر مماثل في ما يتعلق بأي من التزامات المقترض الائتمانية تجاه المجموعة المصرفية؛ أو
 
 7.سعى المقترض إلى إشهار إفلاسه أو أشهر إفلاسه أو وُضع في شكل مماثل من الحماية حيث قد يؤدي ذلك تجنب أو تأخير سداد أي من الالتزامات الائتمانية للمجموعة المصرفية؛ أو
 
 8.أي وضع آخر يرى فيه البنك أنه من غير المرجح أن يسدد المقترض التزاماته الائتمانية بالكامل من دون لجوء البنك إلى إجراءات مثل تحصيل الضمانات.
 
97.7بالنسبة لتعرضات الأفراد، يمكن تطبيق تعريف التعثر على مستوى التزام ائتماني معين، وليس على مستوى المقترض. على هذا النحو، تخلف المقترض عن سداد التزام واحد لا يتطلب من البنك أن يعامل جميع الالتزامات الأخرى تجاه المجموعة المصرفية باعتبارها متعثرةً.
 
98.7باستثناء التعرضات العقارية السكنية التي تُعالج بموجب الفقرة 99.7، يجب أن يكون الجزء غير المؤمَن أو غير المضمون من التعرض المتعثر مرجحًا بالمخاطر بعد خصم المخصصات المحددة والشطب الجزئي على النحو التالي:
 
 1.150% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تكون المخصصات المحددة أقل من 20% من المبلغ المستحق للقرض؛ و
 
 2.100% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تساوي المخصصات المحددة 20% أو تزيد عنها وتقل عن 50% من المبلغ المستحق للقرض.
 
 3.50% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تساوي المخصصات المحددة 50% أو تزيد عنها من المبلغ المستحق للقرض.
 
99.7يجب الترجيح بالمخاطر بعد خصم المخصصات المحددة والشطب الجزئي بنسبة 100% لتعرضات العقارات السكنية المتعثرة حيث لا تعتمد المدفوعات بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار الذي يؤمن القرض. يمكن أخذ التأمينات أو الضمانات المالية المؤهلة وفقًا لإطار الحد من أثر المخاطر الائتمانية في الاعتبار عند حساب التعرض وفقًا للفقرة 68.7.
 
100.7التأمينات والضمانات المؤهلة ستكون هي نفسها لدى المخاطر الائتمانية لغرض تحديد الجزء المضمون أو المؤمن من التعرض المتعثر.
 
أصول أخرى 
 
101.7المادة 4.4 - القسم (أ) من وثيقة إرشادات البنك المركزي السعودي لتنفيذ إصلاحات بازل III (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ: 19 ديسمبر 2012) - تحدد معالجة الخصم للتعرضات التالية: الاستثمارات الكبيرة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية غير المجمعة، وحقوق خدمة الرهن العقاري، وأصول الضريبة المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة. يتم خصم التعرضات في حساب الشق الأول من الأسهم العادية إذا تجاوزت الحدود المنصوص عليها في تلك المادة. يتم تطبيق الوزن المرجح بالمخاطر بنسبة 250% على قيمة العناصر الثلاثة "لخصم العتبة" المدرجة في المادة والتي لا يتم خصمها بموجب المادة.
 
102.7سيكون الوزن المرجح بالمخاطر القياسي لجميع الأصول الأخرى 100%، باستثناء التعرضات التالية:
 
 1.سينطبق وزن مرجح بالمخاطر بنسبة 0% على:
 
  (أ)النقد المملوك والمحفوظ في البنك أو العابر؛ و
 
  (ب)سبائك الذهب المحفوظة في البنك أو المحفوظة في بنك آخر على أساس مخصص، إلى الحد الذي تكون فيه أصول سبائك الذهب مدعومة بالتزامات سبائك الذهب.
 
 2.سينطبق وزن مرجح بالمخاطر بنسبة 20% على عناصر النقد في عملية التحصيل.