Skip to main content

6) الإبلاغ

الرقم: 361000067859 التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 الحالة: نافذ
  1. في حال وجود شبهة عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أجراها أو حاول إجراءها أحد المتعاملين مع محل الصرافة؛ يجب سرعة التبليغ عنها إلى وحدة التحريات المالية وفق نموذج مخصص للإبلاغ عن تلك الجرائم (ملحق رقم 4) عن طريق إرسال البلاغ بالفاكس على الارقام التالية (0114127615) و (0114127616) وللاستفسار رقم (0114128100)، مرافق به نسخة من إثبات الهوية أو جواز السفر للعميل المبلغ عنه وأي تفاصيل تتوفر لدى الصراف عن العملية.
  2. يكون الإبلاغ عن حالات الاشتباه في الجرائم الأخرى مثل السرقة والاختلاس والتزوير والتزييف إلى أقرب مركز شرطة بالمنطقة ويزود قسم مكافحة الجرائم المالية بإدارة التنفيذ البنكي في البنك المركزي السعودي بنسخة من البلاغ. ويجب الاحتفاظ ببيانات تفصيلية عن ذلك البلاغ.