Skip to main content

1-5) أنظمة وأجهزة السلامة الأمنية

الرقم: 361000067859 التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 الحالة: نافذ

Effective from 2015-02-25 - Feb 24 2015
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على محلات الصرافة التقيد بما ورد من تعليمات في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/24 وتاريخ 1426/7/8هـ، ونظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر من البنك المركزي السعودي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ، ودليل السلامة الأمنية الصادر من البنك المركزي السعودي برقم 485/ م أ / 36 وتاريخ 1416/1/7هـ، واعتبار ما تضمنته تلك التعليمات الحد الأدنى من أنظمة الأمن والسلامة الواجب التقيد بها، ويجب أن تشمل حداً أدنى كما يلي:

  1. الالتزام بمتطلبات السلامة الأمنية الصادرة عن البنك المركزي ومنها:

      أ. المعايير الخاصة باختيار الموقع وبالصحة البيئية ومتطلبات الدفاع المدني.
      ب. الإجراءات الخاصة بنقل النقد.
      ج. التعليمات الخاصة بعمل حراس الأمن.
      د. توفير المتطلبات الخاصة بالنظم الآلية والأجهزة المصرفية وأجهزة التصوير والتسجيل وحفظ المستندات.
  2. وضع الترخيص الصادر له من البنك المركزي السعودي والإعلان عن أسعار العملات التي يتعامل فيها في مكان بارز في مقره.
  3. أن يقرن أسمه برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه.
  4. التعامل مع عملائه بموجب إيصالات رسمية لكافة عمليات الصرافة المسموح له بمزاولتها.
  5. الإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة الحصول على إيصالات عن أي عملية يقوم بتنفيذها لعملائه.
  6. تجهيز أماكن عمله بالأجهزة اللازمة لعد النقد وفرزه وكشف العملات المزيفة.
  7. التأمين على الممتلكات ضد الحرائق والسرقة لدى أحد مقدمي التأمين المرخص لها بالمملكة.