Book traversal links for 4-2) تعليمات عامة بشان قبول العملاء
4-2) تعليمات عامة بشان قبول العملاء
الرقم: 361000067859 | التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 4) |
Effective from 2015-02-25 - Feb 24 2015
To view other versions open the versions tab on the right
- على محل الصرافة وفي كل الأحوال التي يتعامل بها مع العملاء (طبيعيين / أو اعتباريين) التعرف على العميل من خلال وثائق تحديد الهوية سارية المفعول.
- يجب مواءمة طبيعة أعمال وأنشطة العملاء مع حجم وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة، بالإضافة إلى أهمية معرفة المستفيد الحقيقي منها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من العميل.
- لا يسمح لمحلات الصرافة بمعاملة العملاء الاعتباريين (شركات، مؤسسات، منظمات، جمعيات، مكاتب سياحية، فنادق، سفارات إلخ..). على أساس عميل عابر.
- لايسمح إطلاقاً بالتفاويض أو الوكالات الداخلية الصادرة من الأفراد والمؤسسات والشركات والوكالات المعدة على أوراق شركات الصرافة لتنفيذ العمليات.
- يسمح التحويل المالي (في محلات الصرافة فئة أ) أو تبديل العملة نيابة عن العملاء الطبيعيين أو العملاء الاعتباريين على علاقة العضوية بالوكالة الخاصة الصادرة من كتابة العدل بشرط أن يكون الوكيل سعودي الجنسية، مع أهمية استيفاء كافة بيانات صاحب علاقة العضوية والوكيل وفق متطلبات مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة وتحديثها عند تحديث علاقة العضوية أو انتهاء تاريخ الوكالة في حال حدد.
- يراعى فترة صلاحية الإقامة/ التأشيرة / الإقامة المؤقتة حين التعامل مع الوافدين والحجاج والمعتمرين والزوار.
- استيفاء المعلومات من واقع الوثائق النظامية مثل الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر والحصول على صورة منها والمصادقة على مطابقتها للأصل من العميل والموظف عند إنشاء علاقة العضوية.
- عدم قبول أي علاقة تعامل بأسماء وهمية أو رقمية أو مجهولة الهوية.
- ربط رقم العضوية بالاسم ورقم الهوية واعتبارهما مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة عند إنشاء العلاقة (إنشاء رقم عضوية خاص بالعميل).
- تطبيق متطلبات اعرف عميلك وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وغيرها من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- إنهاء العلاقة مع العميل عندما يتعذر على محل الصرافة التحقق من مصادر العمليات أو الشك في صحة بيانات تعريف العميل أو مدى كفايتها، أو عند استمرار العميل في استخدام عضوية الحوالات في غير الغرض الذي أنشئت من أجله.