Book traversal links for المادة الأولى: التعريفات
المادة الأولى: التعريفات
الرقم: 45059688 | التاريخ (م): 2024/3/24 | التاريخ (هـ): 1445/9/15 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يُقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المصطلح | التعريف |
البنك المركزي | البنك المركزي السعودي*. |
البنك | البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام نظام مراقبة البنوك. |
العميل | الشخص الطبيعي أو الاعتباري. |
المنتجات الادخارية | منتج يتسّم بكل أو أيٍ من الخصائص الآتية: أ. عمليات صرف مقيدة بعدد محدد. ب. الاحتفاظ بحد أدنى من مبلغ الإيداع. ج. عائد مستحق للعميل مقابل مبلغ الإيداع، إلى جانب توافر الخاصية (أ) أو (ب). |
مبلغ الإيداع | المبلغ المودع لدى البنك للادخار. |
العائد | الربح على مبلغ الإيداع محسوباً وفق المعدل السنوي المكافئ (AER). |
المعدل السنوي المكافئ (AER) | معدل العائد السنوي على منتج الادخار وفق الموضح في قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية الصادرة عن البنك المركزي. |
الاستقطاع | عملية حسم مبلغ محدد دورياً من أحد حسابات العميل وإضافته ضمن مبلغ الإيداع والتي يمكن للعميل تفويض البنك لتنفيذها بموجب اتفاقية المنتج بين العميل والبنك. |
وسائل الاتصال الموثوقة | وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو الكتروني. |
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.