Skip to main content

المادة الأولى: التعريفات

الرقم: 45059688 التاريخ (م): 2024/3/25 | التاريخ (هـ): 1445/9/16 الحالة: نافذ

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يُقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المصطلح

التعريف

البنك المركزي

البنك المركزي السعودي*.

البنك

البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام نظام مراقبة البنوك.

العميل

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المنتجات الادخارية

منتج يتسّم بكل أو أيٍ من الخصائص الآتية:

أ. عمليات صرف مقيدة بعدد محدد.

ب. الاحتفاظ بحد أدنى من مبلغ الإيداع.

ج. عائد مستحق للعميل مقابل مبلغ الإيداع، إلى جانب توافر الخاصية (أ) أو (ب).

مبلغ الإيداع

المبلغ المودع لدى البنك للادخار.

العائد

الربح على مبلغ الإيداع محسوباً وفق المعدل السنوي المكافئ (AER).

المعدل السنوي المكافئ (AER)

معدل العائد السنوي على منتج الادخار وفق الموضح في قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية الصادرة عن البنك المركزي.

الاستقطاع

عملية حسم مبلغ محدد دورياً من أحد حسابات العميل وإضافته ضمن مبلغ الإيداع والتي يمكن للعميل تفويض البنك لتنفيذها بموجب اتفاقية المنتج بين العميل والبنك.

وسائل الاتصال الموثوقة

وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو الكتروني.

 


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.