Skip to main content
  Versions

 

المادة الثانية: الهدف والنطاق

الرقم: 45059688 التاريخ (م): 2024/3/24 | التاريخ (هـ): 1445/9/15 الحالة: نافذ
  1. تهدف هذه القواعد إلى إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك مما يساهم في تشجيعها على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها.
  2. تسري هذه القواعد على البنوك كافة عند عرض وتقديم المنتجات الادخارية لعملائها.
  3. لا تَخلّ هذه القواعد بالأحكام الواردة في الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.