Skip to main content

6-8 متطلبات التوثيق والتقارير

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

6-8-1يتعين على البنوك تقديم تقرير إلى البنك المركزي السعودي يتضمن جميع المنتجات والخدمات. ويجب أن يوقع الرئيس التنفيذي على التقرير، وتقدمه إدارة الالتزام إلى إدارة التراخيص المصرفية عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa) بحلول الأول من مارس من كل عام، وفقاً للجدول الوارد في (الملحق 5).
 
6-8-2  يجب على البنوك توثيق جميع الإجراءات المتخذة في أثناء تنفيذ السياسات والإجراءات الداخلية، والاحتفاظ بهذه الوثائق لأغراض المراجعة والتدقيق وإتاحتها للبنك المركزي السعودي عند الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بتقييم مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة بما فيها المخاطر الرئيسة من وجهة نظر البنك والعميل، إلى جانب الأنظمة والعمليات المعمول بها للتخفيف من هذه المخاطر.
6-8-3جرد لمخزون المنتجات والخدمات الحالية لدى البنك، والذي يحتوي على معلومات مثل: اسم المنتج والخدمة، والسوق المستهدفة، وتصنيف المخاطر، ومطور المنتج أو الخدمة، ومراجع المنتج، وجهة الموافقة على المنتج، وتاريخ الموافقة، وتاريخ الإطلاق، وتاريخ المراجعة الأخيرة، وأحدث التغييرات التي أجريت بما في ذلك وصفها وتاريخ التغييرات.