Skip to main content

6.8 متطلبات الوثائق والتقارير

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

6.8.1يتعين على البنوك تقديم تقرير إلى ساما يتضمن جميع المنتجات والخدمات. يجب أن يكون التقرير موقعًا من قبل الرئيس التنفيذي، ويُقدم من قبل إدارة الامتثال إلى قسم ترخيص البنوك عبر (PSBanking@sama.gov.sa) – بحلول 1st مارس من كل عام، وفقًا للجدول المقدم في (الملحق 5).
 
6.8.2يجب على البنوك توثيق جميع الإجراءات المتخذة أثناء تنفيذ السياسات والإجراءات الداخلية، والحفاظ على هذه الوثائق لأغراض التدقيق وجعلها متاحة لساما عند الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بتقييم المخاطر للمنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك المخاطر الرئيسية من منظور البنك والعميل، مع الأنظمة والعمليات التي تم وضعها للتخفيف من هذه المخاطر.
 
6.8.3يجب أن تحتوي قائمة بجميع المنتجات والخدمات الحالية للبنك على معلومات مثل (على سبيل المثال لا الحصر): اسم المنتج والخدمة، السوق المستهدفة، تصنيف المخاطر، مطور المنتج أو الخدمة، مُراجع المنتج، مُوافق المنتج، تاريخ الموافقة، تاريخ الإطلاق، تاريخ المراجعة الأخيرة، وآخر التغييرات التي تم إجراؤها بما في ذلك الوصف وتاريخ التغييرات.