Skip to main content

5.2 الإدارة العليا

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

5.2.1الإدارة العليا مسؤولة عن تصميم وتنفيذ والامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من المجلس لعرض المنتجات والخدمات الجديدة للبنك.
 
5.2.2يجب على الإدارة العليا التأكد من أن تقديم أي منتجات أو خدمات جديدة أو قائمة يقع ضمن نطاق الأعمال المصرفية كما هو معرف في نظام مراقبة البنوك.
 
5.2.3يجب على الإدارة العليا التأكد من أن المخاطر الناشئة عن المنتجات والخدمات الجديدة مفهومة جيدًا ومتوافقة مع شهية البنك للمخاطر ومستوى التحمل.
 
5.2.4يجب على الإدارة العليا تحديد ما إذا كانت التغييرات على أي منتج أو خدمة تُعتبر تغييرًا جوهريًا (3).
 
5.2.5يجب على الإدارة العليا مراجعة ملاءمة السياسات والإجراءات الداخلية للمنتجات والخدمات بشكل دوري وما إذا كانت لا تزال تلبي الأهداف كما هو موضح في هذه اللائحة، ويجب عليها اقتراح تعديل السياسات والإجراءات على المجلس إذا لم يعد هذا هو الحال.
 
5.2.6يجب على الإدارة العليا تحديد وتخفيف الآثار السلبية المحتملة على سمعة البنك سواء كانت فعلية أو متصورة.
 
5.2.7يجب على الإدارة العليا التأكد من أن هناك جاهزية تشغيلية كاملة لدعم المنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك العمليات والضوابط والبنية التحتية للأنظمة والحصول على الموافقات من السلطات الأخرى قبل تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، حيثما كان ذلك مناسبًا.
 

(3) مسؤول المخاطر الرئيسي (CRO) ومسؤول الامتثال الرئيسي (CCO)، بالتنسيق مع مطور المنتج أو الخدمة، مسؤولون عن تحديد ما إذا كانت التغييرات على أي منتج أو خدمة تُعتبر تغييرًا جوهريًا.