Skip to main content

2.5 الإدارة العليا

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

1.2.5الإدارة العليا مسؤولة عن تصميم المنتجات والخدمات الجديدة للبنك وتنفيذها وامتثالها للسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة في إطار تقديم المنتجات والخدمات الجديدة.
2.2.5يجب على الإدارة العليا التأكد من أن تقديم أي منتجات وخدمات جديدة، أو قائم، يقع ضمن نطاق الأعمال المصرفية على النحو المحدد في نظام مراقبة البنوك
 
3.2.5 يجب على الإدارة العليا التأكد من أن المخاطر الناشئة عن المنتجات والخدمات الجديدة مفهومة جيدًا ومتوافقة مع مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر.
4.2.5يجب على الإدارة العليا تحديد ما إذا كان التغيير في أي منتج أو خدمة يعتبر تغييرًا جوهريًا (3).
5.2.5يجب على الإدارة العليا مراجعة مدى ملاءمة السياسات والإجراءات الداخلية للمنتجات والخدمات بشكل دوري وما إذا كانت تستمر في تلبية الأهداف المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجب أن تقترح على مجلس الإدارة تعديل السياسات والإجراءات إذا لم تعد كذلك.
6.2.5 يجب على الإدارة العليا تحديد الآثار السلبية المحتملة على سمعة البنك والتخفيف منها، سواء كانت فعلية أو متصورة.
7.2.5يجب على الإدارة العليا التأكد من وجود استعداد تشغيلي كامل لدعم المنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك العمليات والضوابط والبنية الأساسية للأنظمة، والحصول على الموافقات من السلطات الأخرى قبل تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، متى اقتضى الأمر.

(3) يضطلع كل من رئيس إدارة المخاطر ورئيس إدارة الالتزام، بالتنسيق مع مطور المنتج أو الخدمة، بالمسؤولية عن تحديد ما إذا كان التغيير في أي منتج أو خدمة يعتبر تغييرًا جوهريًا.