Skip to main content

12. مسؤوليات البنوك

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015
To view other versions open the versions tab on the right

  1. يلتزم البنك بدفع القسط السنوي وأي رسوم إضافية مستحقة على هذا القسط، وذلك في الموعد الذي يحدده البنك المركزي السعودي وبالطريقة التي يقرها؛
  2. يتحمل البنك مسؤولية تعويض صندوق حماية المودعين بالكامل عن أي مدفوعات يتم دفعها لحاملي الودائع، حتى تصفيته؛
  3. يلتزم البنك ويراعي جميع القواعد واللوائح والتوجيهات/التعليمات ذات الصلة، وغيرها الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛
  4. يجب على البنك إخطار البنك المركزي السعودي فورًا عن أي تدهور كبير في كفاية رأسماله أو مركز سيولته أو أي تطور رئيسي آخر له تأثير كبير في سلامته واستقراره.