Skip to main content

11. تقديم الإقرارات

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015
To view other versions open the versions tab on the right

  1. تُلزم جميع البنوك بتقديم إقرار ربع سنوي إلى البنك المركزي السعودي يتضمن معلومات حول متوسط الودائع المتراكمة لديها خلال كل ربع سنة، مع بيان تفصيلي لهيكلها. كما يجب أن يوضح الإقرار بالتفصيل حساب القسط السنوي ويصادق عليه المدير العام أو الرئيس التنفيذي. ويجب تقديم الإقرار إلى وحدة صندوق حماية المودعين خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة تقويمية؛
  2. في حال عدم تقديم البنك الإقرار المذكور أعلاه في الوقت المحدد أو في حالة تقديم معلومات غير صحيحة، يحق للبنك المركزي السعودي اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك.