Skip to main content

9. تحديد حجم الودائع المحمية

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015
To view other versions open the versions tab on the right

  1. مجموع ما يلتزم به البنك تجاه المودع المؤهل يتكون من جميع ودائعه، بالإضافة إلى أي عوائد مستحقة أو متراكمة حتى الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي السعودي. ولتحديد مجموع ما يلتزم به البنك تجاه المودع المؤهل، يتم تحويل الودائع بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي السعودي في الموحد النهائي؛
  2. لا يجوز تغطية أكثر من وديعة واحدة لكل شخص في كل بنك بموجب قواعد صندوق حماية المودعين. في حال امتلاك المودع المؤهل أكثر من حساب لدى بنك واحد، فإن جميع الودائع في هذا البنك تُعد وديعة واحدة، وتكون محمية فقط حتى الحد الأقصى البالغ 200,000 ريال سعودي. كما أنه في حالة مشاركة المودع المؤهل في ملكية وديعة مع شخص أو أكثر، فإن الحصة التي يملكها فقط من هذه الوديعة المشتركة، بالإضافة إلى أي ودائع أخرى لديه لدى نفس البنك، تُعد وديعة واحدة، وتقتصر الحماية عليها حتى الحد المحدد البالغ 200,000 ريال سعودي للشخص الواحد لكل بنك؛
  3. لا يجوز الجمع بين وديعة شخص اعتباري والوديعة الشخصية لمالكه (مالكيه) عند تحديد مبلغ الوديعة المحمية؛
  4. عند تحديد قيمة الودائع المحمية، لا يُسمح بتضمين أي ودائع خاضعة لتجميد تنظيمي أو قيود أخرى، ما لم يتم الحصول على تصريح صريح بذلك من البنك المركزي السعودي؛
  5. يتم تحديد مبلغ الوديعة المحمية بعد اقتطاع أي مبلغ من المال يحق للبنك قانونًا اقتطاعه عن طريق المقاصة من الوديعة التي يحوزها المودع لدى البنك؛
  6. يجوز للبنك المركزي السعودي تقديم إرشادات إضافية حول تحديد حجم الودائع بالإضافة إلى الإجراء الذي يجب اتباعه لسداد مبلغ الودائع المحمية.