Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015 To view other versions open the versions tab on the right
1.
يضمن صندوق حماية المودعين سداد الودائع المحتفظ بها في حسابات المودعين المؤهلين لدى البنوك، وذلك حتى الحد الأقصى للحماية المطبق الذي يحدده البنك المركزي السعودي من حين لآخر. ومع ذلك، لن يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية مالية نتيجة اتخاذ أي قرار من هذا القبيل؛
2.
يشمل الحد الأقصى للحماية المطبق أي عمولة خاصة/عائد مستحق أو متراكم على الودائع حتى الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي السعودي.
Book traversal links for 7. Protection of Deposits